المادة 134
مادة 134: يخضه رؤساء ونائبو رؤساء المجالس البلدية الحالية لاحكام المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي على ان يجري الانتخاب للمرة الاولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 134 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 134: يخضه رؤساء ونائبو رؤساء المجالس البلدية الحالية لاحكام المادة 39 من هذا المرسوم الاشتراعي على ان يجري الانتخاب للمرة الاولى خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي في الجريدة الرسمية.
المادة 134 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/134/