المادة 137
مادة 137: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 والنصوص المعدلة له وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي والتي لا تتفق مع مضمونه.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 137 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 137: الغي المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 31 تشرين الاول سنة 1952 والنصوص المعدلة له وكذلك جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم الاشتراعي والتي لا تتفق مع مضمونه.
المادة 137 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/137/