Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: على رئيس مكتب الاقتراع عند الشروع باعمال الانتخاب ان يتحقق من ساعة افتتاحها- واذ تحل ساعة اختتام الاعمال الانتخابية يتحقق الرئيس من الساعة ويدخل الى- القاعة الناخبين الموجودين خارج قلم الاقتراع ولا يقبل تصويت غيرهم ويثابر على- العمل الى ان يقترع جميع الاشخاص الموجودين في القاعة.

المادة 22 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/22/