Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 28

المادة 28 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 28

مادة 28: عندما تعلن النتيجة الموقتة للاقتراع ينظم محضر الاعمال على نسختين ويختم ثم يوقعه مع اوراق الفرز جميع اعضاء مكتب الاقتراع. اما نسختا هذا المحضر والاوراق الملحقة به وقوائم الشطب فيرسلها رئيس قلم الاقتراع بلا ابطاء الى اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 من قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي فتدقق هذه اللجنة عملية الفرز وتعلن النتيجة النهائية بتنظيم محضر بالنتيجة تلصق نسخة منه على باب دار الحكومة ويذكر ذلك في المحضر وترسل المحضر مع جميع مقرراتها والاوراق المتعلقة بالانتخاب الى وزارة الداخلية وتودع قائمقام المنطقة الى المحافظ نسخة من المحضر.

المادة 28 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/28/