المادة 30
مادة 30: يطعن بصحة الانتخاب لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 30 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 30: يطعن بصحة الانتخاب لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية بمهلة ثمانية ايام تلي اعلان النتيجة.
المادة 30 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/30/