المادة 48
مادة 48: على المجلس البلدي في دورة تشرين الاول ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول تعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للموافقة.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 48 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 48: على المجلس البلدي في دورة تشرين الاول ان يتناقش في موازنة البلدية قبل اي شيء آخر فاذا لم يقرها قبل 31 كانون الاول تعرض كما يضعها الرئيس على المحافظ للموافقة.
المادة 48 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/48/