المادة 5
مادة 5: اذا ضمت بلدية الى اخرى او قسمت بلدية الى عدة بلديات فان المجالس البلدية الموجودة فيها تلغى حكما ويحل محلها مجالس للبلديات الجديدة خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 5 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 5: اذا ضمت بلدية الى اخرى او قسمت بلدية الى عدة بلديات فان المجالس البلدية الموجودة فيها تلغى حكما ويحل محلها مجالس للبلديات الجديدة خلال شهرين من تاريخ صدور المرسوم.
المادة 5 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/5/