Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 68

المادة 68 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 68

مادة 68: لا يجوز لاعضاء المجلس البلدي ولا لاي موظف او مستخدم في اي مجلس او هيئة بلدية ان تكون له علاقة او منفعة في المقاولات التي يعقدها المجلس البلدي او اللجان سواء مباشرة او غير مباشرة بنفسه او بواسطة زوجته او شريكه او وكيله وكل من يخالف احكام هذه المادة يتعرض للعقوبات المسلكية حتى العزل. لا تطبق احكام هذه المادة على احد افراد المجلس البلدي ولا على الموظف او المستخدم البلدي اذا كان مساهما في شركة تعاقدت مع البلدية او قامت باشغال لها ولم يكن مديرا او مديرا منتدبا لها او موظفا او وكيلا له.

المادة 68 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/68/