Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 74

المادة 74 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 74

مادة 74: تجب دعوة المجلس البلدي لابداء رأيه في المواضيع الاتية: 1- المشاريع بتقويم الطرق العامة الكبرى او بتمديدها في المنطقة البلدية 2- التدابير المتعلقة بالاسعاف العام 3- انشاء مكاتب ومؤسسات خيرية 4- جميع الامور التي توجب القوانين والانظمة استطلاع رأي المجلس البلدي فيها والامور التي يستشيره بشأنها المحافظ او القائمقام. اذا طلب الى المجلس البلدي بصورة قانونية ابداء رأيه فرفض او تهامل في ذلك فيمكن الاستغناء عن رأيه.

المادة 74 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/74/