Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 87

المادة 87 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 87

مادة 87: باستثناء بلديتي بيروت وطرابلس يتولى رئيس دائرة الشؤون الادارية امانة البلدية ويكلف علاوة على دائرة الشؤون الادارية المهام التالية: اولا- تقديم المسائل المعروضة على مناقشات المجلس البلدي او اللجنة البلدية. ثانيا- تنفيذ جميع القرارات ومختلف الاعمال الصادرة عن المجلس البلدي او عن رئيس البلدية او اللجنة البلدية. ثالثا- تنسيق الاعمال المختصة بعدة دوائر بلدية. عند الاقتضاء يمكن تعيين عدة مأمورين لمؤازرة امين البلدية فتوزع عليهم الاعمال وفقا لمصالح الدائرة.

المادة 87 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/87/