المادة 98
مادة 98: لرئيس البلدية أن يستخدم لمصالح البلدية المستخدمين والعمال حسب الاجور اليومية الرائجة للقيام بالاشغال المقررة في ميزانية السنة الجارية.
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 98 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 98: لرئيس البلدية أن يستخدم لمصالح البلدية المستخدمين والعمال حسب الاجور اليومية الرائجة للقيام بالاشغال المقررة في ميزانية السنة الجارية.
المادة 98 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/98/