Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: ان ورثة المشترك المتوفي الذين يمكنهم الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من هذا النظام هم الزوجة والاولاد دون سواهم والوالد والوالدة اذا كان المشترك اعزب ويوزع التعويض عليهم بالنسبة المتساوية وعند عدم وجود الورثة المذكورين يعود التعويض الى اخوته واخواته اما في حال عدم وجود هؤلاء فيعود عندئذ التعويض الى الصندوق.

المادة 10 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/10/