المادة 26
مادة 26: ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق. - ان طلبات التعويض والاعانة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 تنظم وفقا لنماذج خاصة وترسل الى اللجنة بطريق التسلسل.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 26 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 26: ان جميع السجلات المذكورة اعلاه يجب ان ترقم وتوقع من رئيس مصلحة المالية والتدقيق. - ان طلبات التعويض والاعانة المنصوص عليها في المواد 6 و7 و8 تنظم وفقا لنماذج خاصة وترسل الى اللجنة بطريق التسلسل.
المادة 26 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/26/