Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 25

المادة 25 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 25

مادة 25: تعتمد اللجنة في تنظيم قيودها السجلات والاوراق الرسمية التالية: - سجلات باسماء المشتركين بحسب ترتيبهم وفقا لارقام الاشتراك وبقطع النظر عن قطعهم ورتبهم. - سجلا باسماء المتبرعين. - سجلا بخلاصة الاوراق الواردة. - سجلا بخلاصة الاوراق الصادرة. - ملف شخصي لكل مشترك يحفظ ضمنه طلب الاشتراك وطلبات الاعانة وتصفية الحقوق التعاضدية مع كافة الاوراق الاثباتية. - سجل قرارات اللجنة.

المادة 25 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/25/