Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: لا يحق لاي مشترك ان يتقاضى اي تعويض الا بعد مرور سنتين على اشتراكه. يستثنى من ذلك المشترك المسرح لاسباب صحية وورثة المشترك المتوفي.

المادة 5 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/5/