المادة 5
مادة 5: لا يحق لاي مشترك ان يتقاضى اي تعويض الا بعد مرور سنتين على اشتراكه. يستثنى من ذلك المشترك المسرح لاسباب صحية وورثة المشترك المتوفي.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 5 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: لا يحق لاي مشترك ان يتقاضى اي تعويض الا بعد مرور سنتين على اشتراكه. يستثنى من ذلك المشترك المسرح لاسباب صحية وورثة المشترك المتوفي.
المادة 5 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/5/