المادة 137
مادة 137: تصبح الصفقة نهائية بعد تصديقها من المدير العام, اذا كانت المعاملة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ومن الوزير اذا كانت المعاملة تخضع لهذه الرقابة.
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 137: تصبح الصفقة نهائية بعد تصديقها من المدير العام, اذا كانت المعاملة لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ومن الوزير اذا كانت المعاملة تخضع لهذه الرقابة.
المادة 137 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/137/