المادة 170
مادة 170: يستعمل مال الاحتياط في الدرجة الاولى لتغطية نفقات السنين السابقة, والرديات , وسد عجز الموازنات السابقة, ثم لتغطية الاعتمادات الاضافية الطارئة, واخيرا لتمويل المشاريع الانشائية.
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 170 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 170: يستعمل مال الاحتياط في الدرجة الاولى لتغطية نفقات السنين السابقة, والرديات , وسد عجز الموازنات السابقة, ثم لتغطية الاعتمادات الاضافية الطارئة, واخيرا لتمويل المشاريع الانشائية.
المادة 170 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/170/