المادة 178
مادة 178: تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن رئيس مصلحة الخزينة ويشار فيها الى قرار وزير المالية الذي اجازها.
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 178 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 178: تدفع سلفات الخزينة بناء على اوامر صادرة عن رئيس مصلحة الخزينة ويشار فيها الى قرار وزير المالية الذي اجازها.
المادة 178 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/178/