المادة 195
مادة 195: على امين الصندوق, قبل اجراء الدفع, ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الدفع امامه ويوقعه اشعارا بالقبض . ولا يجوز ان يذكر على السند اي تحفظ.
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 195: على امين الصندوق, قبل اجراء الدفع, ان يطلب الى صاحب المال ان يؤرخ الدفع امامه ويوقعه اشعارا بالقبض . ولا يجوز ان يذكر على السند اي تحفظ.
المادة 195 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/195/