المادة 211
مادة 211: تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل الموظفين المكلفين بادارتها على اساس الطريقة ذات القيد البسيط, ومن قبل المحاسبين على اساس الطريقة المسماة "محاسبة الصندوق" ومن قبل مصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى
المادة 211 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 211: تمسك حسابات الاموال العمومية من قبل الموظفين المكلفين بادارتها على اساس الطريقة ذات القيد البسيط, ومن قبل المحاسبين على اساس الطريقة المسماة "محاسبة الصندوق" ومن قبل مصلحة المحاسبة العامة على اساس الطريقة ذات القيد المزدوج.
المادة 211 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/211/