Read this page in English
النص الكامل

قانون المحاسبة العمومية ملغى ملغى

المادة 226

المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية. مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 29/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 29/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 226

مادة 226: على رئيس مصلحة الخزينة والمحاسبين ان ينظموا في اخر كل شهر جدولا عاما بعمليات الموازنة (السنة المالية والمدة المتممة), وعمليات الخزينة, يتبين منه ارصدة الحسابات في اخر الشهر السابق, وعمليات الشهر, وارصدة الحسابات في اخر الشهر, وبصورة خاصة: 1- فيما خص الموازنة (قسم الواردات )

لكل باب وفصل وبند ولكل فقرة عند الاقتضاء على حدة: - المبالغ المدورة والمبالغ المحققة (فيما يتعلق بالضرائب والرسوم التي تجبى بموجب جداول تكليف ). - المبالغ المحصلة. 2- فيما خص الموازنة (قسم النفقات )

- المبالغ المدفوعة. 3- فيما خص عمليات الخزينة

- اسماء الحسابات وحركتها وارصدتها وفقا لانواعها. 4- فيما خص الصندوق

- رصيد الصندوق في اول الشهر. - مجموع عمليات الموازنة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة). - مجموع عمليات الخزينة (المبالغ المقبوضة والمبالغ المدفوعة). - رصيد الصندوق في اخر الشهر.

المادة 226 من قانون المحاسبة العمومية https://lebaneselegislation.com/decree/244816/article/226/