المادة 10
اضاءة الاغاثة.
يجب ان تشمل قاعات المحطات الفرعية على انارة استغاثة تكون على اهبة العمل في حال توقف التيار.
مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 07/07/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
اضاءة الاغاثة.
يجب ان تشمل قاعات المحطات الفرعية على انارة استغاثة تكون على اهبة العمل في حال توقف التيار.
المادة 10 من مرسوم رقم 12581 تاريخ 24/06/1969 https://lebaneselegislation.com/decree/244819/article/10/