المادة 40
تكليف العسكريين القيام بمهمات في الخارج:
- يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.
تكليف العسكريين القيام بمهمات في الخارج:
- يكلف العسكريون القيام بمهمات رسمية او بدورات دراسية خارج البلاد بقرار من وزير الدفاع الوطني بناء على انهاء السلطة العسكرية العليا.
المادة 40 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/40/