المادة 44
درجة جندي اول:
- لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي قبل اكماله سنة في الخدمة.
- ولا يجوز ان يتجاوز عدد الجنود الاول 20 % من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول في الوحدة المستقلة او القطعة.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.
درجة جندي اول:
- لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي قبل اكماله سنة في الخدمة.
- ولا يجوز ان يتجاوز عدد الجنود الاول 20 % من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول في الوحدة المستقلة او القطعة.
المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/44/