Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى

المادة 44

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.

المادة 44

درجة جندي اول:

- لا يجوز منح درجة جندي اول لاي جندي قبل اكماله سنة في الخدمة.

- ولا يجوز ان يتجاوز عدد الجنود الاول 20 % من العدد الاساسي للجنود والجنود الاول في الوحدة المستقلة او القطعة.

المادة 44 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/44/