المادة 69
كيفية منح المأذونية:
الاجازة: - تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة ويجوز بصورة استثنائية جمع المأذونيات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما سميت اجازة.
مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 ملغى ملغى
المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. الحالة: ملغى.
كيفية منح المأذونية:
الاجازة: - تكون المأذونية متواصلة او متقطعة وفقا لمقتضيات الخدمة ويجوز بصورة استثنائية جمع المأذونيات لمدة سنتين فقط. اذا تجاوزت المأذونية ثلاثين يوما سميت اجازة.
المادة 69 من مرسوم إشتراعى رقم 10 تاريخ 07/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244827/article/69/