Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

بغية تطبيق القانون, تبقى نافذة الحقوق الناتجة عن اتفاقات معقودة بالنسبة لشخصية المصرف وبنوع خاص, لا يمكن لمؤجري المصرف ان يدعوا بان التحويل الملحوظ لصالح مصرف التسليف الزارعي والصناعي والعقاري في المواد 24 وما يليها من القانون يخالف حظر التنازل عن المأجور او اعادة ايجار المأجور.

ولهيئة ادارة قسم ادارة المصارف في مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري في اي وقت ان تتفرغ بالتراضي عن حق اي ايجار معقود من قبل المصرف, بالرغم من كل حظر محتمل لهذا التفرغ.

المادة 10 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244828/article/10/