Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 10/07/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يعدل نص الفقرة الثانية من المادة 33 من القانون رقم 28/67 الصادر بتاريخ 9/5/1967 على النحو التالي:

على اللجنة ان تبت بهذه المطالب بقرار موحد خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة الثلاثة اشهر المحددة في الفقرة الاولى من هذه المادة بحيث تصبح بعدها الجردة نهائية ولا يقبل قرار اللجنة اي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية الادارية او- القضائية.

المادة 15 من مرسوم إشتراعى رقم 8 تاريخ 03/07/1967 https://lebaneselegislation.com/decree/244828/article/15/