المادة 6
تعالج الاقليمية ما يدخل ضمن اختصاصها من المعاملات التي تقدم لها وتحيل الباقي الى الادارة المركزية./
مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تعالج الاقليمية ما يدخل ضمن اختصاصها من المعاملات التي تقدم لها وتحيل الباقي الى الادارة المركزية./
المادة 6 من مرسوم رقم 8315 تاريخ 29/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244838/article/6/