المادة 112
يتقاضى الاطباء الجراحون الذين يؤمنون الدوام الاضافي للحوادث الطارئة تعويضا خاصا يحدد بمرسوم.
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 112 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتقاضى الاطباء الجراحون الذين يؤمنون الدوام الاضافي للحوادث الطارئة تعويضا خاصا يحدد بمرسوم.
المادة 112 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/112/