Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 121

المادة 121 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 121

في الحالات العادية يقبل في مستشفيات الحكومة المتعاقدة:

1) المرضى حاملو امر الدخول من المدير العام لوزارة الصحة العامة او من مدير العناية الطبية او من المحافظين.

2) المرضى المرسلون بموجب بطاقة دخول موقعة من اطباء المستوصفات المركزية او اطباء الاقضية او اطباء المستوصفات الحكومية شرط ان تكون هذه البطاقات مرقمة وحاملة الختم لهذه المؤسسات .

المادة 121 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/121/