المادة 22
تتولى مراكز الحجر الصحي قبض الرسوم الحجرية المتوجبة وتسديدها شهريا الى امين صندوق الحجر الصحي وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الفنية والادارية.
مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 22 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تتولى مراكز الحجر الصحي قبض الرسوم الحجرية المتوجبة وتسديدها شهريا الى امين صندوق الحجر الصحي وذلك بالاضافة الى صلاحياتها الفنية والادارية.
المادة 22 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/22/