Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 74

المادة 74 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 74

يلحق بمصلحة الصحة العامة:

- المهندس الصحي.

- المفتش الصيدلي باستثناء محافظتي الجنوب والبقاع .

- المستوصف المركزي.

- مركز مكافحة التدرن.

- مركز رعاية صحة الام والولد (باستثناء محافظة جبل لبنان) .

- قسم طبابة الموظفين .

- مستشفى الارشاد الصحي.

المادة 74 من مرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244840/article/74/