Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

لرئيس مجلس الخدمة المدنية او من ينتدبه من موظفي المجلس ان يحضر عند الاقتضاء اجتماعات مجالس ادارة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الخاضعة لصلاحية مجلس الخدمة المدنية وذلك عند درسها القضايا المشار اليها في المادة السابعة من هذا المرسوم.

المادة 10 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/10/