Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 15

المادة 15 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 15

يلحق بمصلحة المراقبة والدراسات عدد من المراقبين يعاونون رئيس المصلحة في ابداء مهامها. ان وظيفة مراقب في مجلس الخدمة المدنية هي من الوظائف الادارية التي تتطلب من شاغليها المعارف والمؤهلات الخاصة المشار اليها في الفقرة 2 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959. يكون المراقبون في مجلس الخدمة المدنية من موظفي السلك الاداري

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم إشتراعى رقم 141 تاريخ 16/09/1983, المادة 28 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 15 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/15/