المادة 2
يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القانون.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يمارس رئيس مجلس الخدمة المدنية وعضوا الهيئة المهام والصلاحيات المنصوص عنها في القانون.
المادة 2 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/2/