المادة 20
للهيئة ان تستمع عند الاقتضاء الى رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والى المراقب لشرح المطالعة الخطية. ولا يجوز ان تتذاكر الهيئة وتصدر قرارها بحضورهما.
مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 20 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
للهيئة ان تستمع عند الاقتضاء الى رئيس مصلحة المراقبة والدراسات والى المراقب لشرح المطالعة الخطية. ولا يجوز ان تتذاكر الهيئة وتصدر قرارها بحضورهما.
المادة 20 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/20/