المادة 36
مادة ملغاة (الغيت بموجب 7486/2002 )
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 742 تاريخ 05/01/1965, المادة 26, 14/01/1965
مادة 26: تعدل المادة 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 بحيث تصبح كما يلي: "تعاون رئيس ادارة الاعداد والتدريب لجنة استشارية للدروس مهمتها اقتراح مناهج الدروس والمحاضرات والامتحانات تتألف هذه اللجنة من: - رئيس ادارة الاعداد والتدريب (مدير المعهد) رئيسا - رئيس ادارة الابحاث والتوجيه } في ادارة التفتيش المركزي } - رئيس مصلحة الاعداد والتدريب } (مدير الدروس ) } - ثلاثة ممثلين عن الادارات العامة } احدهم من وزارة التصميم العام } على ان يكون من موظفي الفئة } اعضاء الثانية على الاقل } - استاذ جامعي يؤخذ من بين } اعضاء الهيئة التدريسية للمعهد } - ثلاثة ممثلين عن المؤسسات } الخاصة التجارية والصناعية } والمالية والزراعية } - تعين هذه اللجنة بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء المبني على انهاء رئيس مجلس الخدمة المدنية لمدة سنتين قابلة التجديد - يعين رئيس اللجنة مقررا او اكثر من بين اعضاء اللجنة او من خارجها. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الاقل في الشهر وتأخذ مقرراتها بالاكثرية وفي حال تعادل الاصوات , يكون صوت الرئيس مرجحا.
أُضيفت إلى بموجب مرسوم رقم 4057 تاريخ 06/10/1993, المادة 1, 14/10/1993
مادة 1: اضيف الى نص كل من المادتين 36 و47 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم مجلس الخدمة المدنية) الفقرة الجديدة التالي نصها: "يتقاضى اعضاء اللجنة تعويضا عن كل جلسة حضور يحدد بمرسوم بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية".
أُلغيت بموجب مرسوم رقم 7486 تاريخ 27/02/2002, المادة 15, 07/03/2002
مادة 15: وتلغى المواد: 29 و 30 و 31 و 32 و 33 و 34 و 35 و 36 من المرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 .