Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 44

المادة 44 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 44

على كل ادارة او وحدة ادارية تخضع معاملاتها لمراقبة مجلس الخدمة المدنية ان تعتمد لديه خطيا من قبلها موظفا او اكثر من موظفي الديوان او المصلحة الادارية المشتركة يتولى عند الاقتضاء ايداع المجلس المستندات التي يطلبها والاستعلام عن المعاملات وتسليمها باليد عند الاقتضاء لعدم الاخلال في المهل المحددة.

المادة 44 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/44/