Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على جميع الادارات والمؤسسات العامة والبلديات الخاضعة لصلاحيه مجلس الخدمة المدنية ان تحصر اعتمادها في طلب الموافقة او الرأي او الاستشارة او الاستطلاع بهذا المجلس وحده في كل شؤون الموظفين الدائمين والموقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين وبالتالي في تفسير النصوص الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة وبكل من يعمل في خدمة الادارات العامة.

المادة 5 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/5/