Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

لرئيس مجلس الوزراء ان يعهد الى رئيس مجلس الخدمة المدنية او لمن ينتدبه هذا المجلس من موظفيه حضور اجتماعات اللجان النيابية عند درسها:

أ - الموازنة السنوية في شأن الاعتمادات المخصصة للموظفين للنفقات الادارية في مختلف الادارات والمؤسسات العامة.

ب - تعديل القوانين والانظمة المتعلقة بتنظيم الادارات والمؤسسات العامة واساليب عملها وتحديد عدد الوظائف فيها.

ج - جميع القضايا المتعلقة بالوظيفة وبالوظفين الدائمين والمؤقتين والاجراء والمستخدمين والمتعاقدين.

المادة 7 من مرسوم رقم 8337 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244843/article/7/