المادة 22
تتولى دائرة تدقيق الحسابات البرقية تدقيق جداول واجور البرقيات والاتصالات اللاسلكية الخارجية.
مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 ملغى ملغى
المادة 22 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. الحالة: ملغى.
تتولى دائرة تدقيق الحسابات البرقية تدقيق جداول واجور البرقيات والاتصالات اللاسلكية الخارجية.
المادة 22 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244844/article/22/