المادة 32
تتولى دائرة المواد النقدية الاعمال المتعلقة بقضايا الحوالات البريدية والبرقية والشكات البريدية وحساباتها كما تتولى شؤون الطوابع وحساباتها.
مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 ملغى ملغى
المادة 32 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. الحالة: ملغى.
تتولى دائرة المواد النقدية الاعمال المتعلقة بقضايا الحوالات البريدية والبرقية والشكات البريدية وحساباتها كما تتولى شؤون الطوابع وحساباتها.
المادة 32 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244844/article/32/