Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 ملغى ملغى

المادة 49

المادة 49 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. الحالة: ملغى.

المادة 49

تتولى مكاتب البريد والبرق من اي صنف كانت جميع الاعمال البريدية والبرقية معا ويؤمن رؤساؤها اذا لم يعين لها امناء صناديق مختصين عمليات الصندوق بانفسهم اما مكتبا المرفأ والمطار الدولي فيقومان بالاضافة الى ذلك بتأمين مبادلة الارساليات البريدية الخارجية.

تتولى مكاتب البريد والبرق في مراكز المحافظات باستثناء مكتب بعبدا قبول الطرود والرزم التحريرية وتسليمها وذلك بعد معاينتها في مكتب بريد وبرق مركز المحافظة من قبل موظف او اكثر تنتدبه ادارة الجمارك لتحديد الرسوم التي قد تتوجب على هذه المواد.

يرسم لهذه الغاية مكتب الطرود والبريد المركزيين الطرود والرزم التحريرية الواردة من الخارج والموجهة الى اشخاص مقيمين في محافظات لبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع الى مكاتب مراكز المحافظات المعينة حيث يجري تسليم هذه المواد الى اصحابها في مراكز المحافظات اذا كانت ذات صفة تجارية وفي مكاتب البريد ولابرق في المناطق التي يقيم فيها اصحاب هذه المواد اذا كانت ذات صفة خصوصية.

المادة 49 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244844/article/49/