المادة 64
تتولى دائرة الخزينة:
- قبض الاموال العمومية ودفعها.
- مسك حسابات الموازنة والحسابات الخصوصية.
- اعداد مشروع قطع الحساب السنوي.
- ملاحقة تحصيل الواردات المحققة.
مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 ملغى ملغى
المادة 64 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 30/12/1961. الحالة: ملغى.
تتولى دائرة الخزينة:
- قبض الاموال العمومية ودفعها.
- مسك حسابات الموازنة والحسابات الخصوصية.
- اعداد مشروع قطع الحساب السنوي.
- ملاحقة تحصيل الواردات المحققة.
المادة 64 من مرسوم رقم 8375 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/decree/244844/article/64/