Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 09/12/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7:

- يحسم من الراتب الاساسي للموظف:

1 - نصف راتب الشهر الاول من خدمة الموظف.

2­ - 3% (ثلاثة بالمائة) من الراتب.

3­ - القسط الشهري الاول من كل زيادة تطرأ على الراتب. ­ تحول هذه الحسومات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في التعاونية ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لموظفيها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

المادة 7 من مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999 https://lebaneselegislation.com/decree/244854/article/7/