المادة 5
مادة 5: يجوز الغاء هذه الرخصة دون ان يترتب للمرخص له اي تعويض عن الانشاءات الثابتة المقامة او عطل وضرر او اعادة مصارفات اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.
مرسوم رقم 9778 تاريخ 23/01/1997 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 9778 تاريخ 23/01/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 06/02/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجوز الغاء هذه الرخصة دون ان يترتب للمرخص له اي تعويض عن الانشاءات الثابتة المقامة او عطل وضرر او اعادة مصارفات اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير.
المادة 5 من مرسوم رقم 9778 تاريخ 23/01/1997 https://lebaneselegislation.com/decree/244877/article/5/