المادة 52
إن البيانات الكاذبة في نوع البضائع أو جنسها أو صفتها تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.
قانون الجمارك لا إلغاء مسجل
المادة 52 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
إن البيانات الكاذبة في نوع البضائع أو جنسها أو صفتها تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.
المادة 52 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/52/