Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 4461 15/12/2000 Customs Code

قانون الجمارك

قانون الجمارك: مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. عدد المواد: 449. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 59. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
4461
التاريخ
15/12/2000
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2000, ص. 5169-5262
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025 (Art. 67)
مرسوم رقم 8997 تاريخ 05/04/2022 (Art. 53)
مرسوم رقم 7041 تاريخ 03/12/2011 (Art. 119)
مرسوم رقم 2405 تاريخ 20/06/2009 (Art. 250)
مرسوم رقم 2382 تاريخ 20/06/2009 (Art. 262)
مرسوم نافذ حكما رقم 480 تاريخ 02/07/2007 (Arts. 331, 421)
مرسوم نافذ حكما رقم 106 تاريخ 16/03/2007 (Art. 307)
مرسوم رقم 18116 تاريخ 24/11/2006 (Art. 262)
و 51 أخرى
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 46 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 40 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 43 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 50 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 49 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 47 تاريخ 23/03/2001 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 45 تاريخ 23/03/2001 (المادة 3: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 48 تاريخ 23/03/2001 (المادة 4: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
و 6 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
449
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 (قانون الجمارك)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 26/10/1999 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954 (قانون الجمارك),

بناء على انهاء المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 47 تاريخ 16/11/2000) (ورأي رقم 56 تاريخ 02/12/2000)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 06/12/2000,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول - احكام ومبادئ عامة

الفصل الاول: احكام عامة تتعلق بالجمارك

المادة 1

الجمارك هي إدارة عامة تتولى:

1­- استيفاء الرسوم الجمركية وسائر الرسوم والضرائب التي يناط بها أمر تحصيلها على البضائع المستوردة إلى لبنان, وذلك ضمن الأحكام التي يحددها هذا القانون او اي قانون آخر أو الاتفاقيات التي يكون لبنان طرفا فيها, ويكون الأمر كذلك فيما يتعلق برسوم الإخراج التي قد تفرض على بعض الصادرات.

2­- الحؤول دون إدخال البضائع إلى لبنان, أو تصديرها منه, بصورة مخالفة للقانون.

المادة 2

1­- تمارس الجمارك عملها, وفقا لأحكام هذا القانون, على المنطقة الجمركية التي تشمل الأراضي والأجواء اللبنانية والمياه الاقليمية والمنطقة المحاذية لها.

2­- يجوز ان تنشأ داخل المنطقة الجمركية مناطق واسواق حرة, تعزل عن الوضع الجمركي وتخضع لأحكامها الخاصة الواردة في هذا القانون.

3­- تتخذ الجمارك تدابير خاصة لمراقبة نقل بعض انواع البضائع وحيازتها في منطقة محاذية للحدود البرية والبحرية تؤلف ما يسمى النطاق الجمركي.

ان تحديد هذا النطاق وأنواع البضائع الخاضعة للرقابة فيه وأصول هذه الرقابة محددة في الباب السابع من هذا القانون.

المادة 3

1­- تخضع كل بضاعة تدخل الى المنطقة الجمركية, او تخرج منها, لاحكام هذا القانون.

2­- تطبق على امتداد المنطقة الجمركية الأحكام الجمركية ذاتها, ما لم ينص على خلاف ذلك.

3­- تطبق القوانين والانظمة الجمركية بقطع النظر عن صفة الاشخاص , مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.

الفصل الثاني: مبادئ عامة تتعلق بالاجراءات الجمركية

المادة 4

1­ - تراعى في جميع الاجراءات الجمركية مبادىء التبسيط والعلنية والشفافية والمصلحة المشتركة بين الجمارك وأصحاب العلاقة.

2­ - تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى اعلاه, تتولى ادارة الجمارك الاخذ بالاساليب الحديثة والنظم المتقدمة والمتطورة فيما يتعلق بسير المعاملات الجمركية وخاصة لجهة:

أ­ - قبول بيانات الحمولة والتصريح عن البضاعة وسائر المستندات والمعلومات المتعلقة بها, الكترونيا.

ب -­ استلام المستندات والمعلومات المتعلقة بالبضاعة ومراجعتها مقدما قبل وصول البضاعة المستوردة أو قبل تسلم البضاعة المصدرة.

ج­ اعتماد اجراءات تخليص البضائع المعمول بها عالميا ووفقا لما نصت عليه اتفاقية كيوتو.

د -­ الإذن بالتسليم المباشر للبضاعة الواردة أو اجازة شحن البضاعة الصادرة, قبل تأدية الرسوم عنها أو قبل إتمام إجراءائها الجمركية, وذلك ضمن شروط معينة تحددها إدارة الجمارك.

هـ­ - معاينة البضائع بشكل سريع ومبسط وبصورة انتقائية, كلما رأت الجمارك ناتجة او فائدة من اللجوء الى المعاينة.

و- ­ اعتماد نظام التدقيق على البضائع ومستنداتها بعد الافراج عنها.

ز-­ تعميم استخدام التبادل الالكتروني للمعلومات وتطوير العمليات والاجراءات الجمركية في بيئة الكترونية غير ورقية.

ح­ - تبسيط نماذج البيانات الجمركية واتباع نظام البيان الجمركي الموحد كلما امكن ذلك.

ط­ - القبول بتنظيم بيان واحد لبضائع مستوردة أو مصدرة, على دفعات, في فترة معينة.

ي - السماح بالتصريح في بيان واحد لدى الاستيراد والتصدير, لبضائع عائدة لأكثر من مانفست واحد أو لاكثر من قيد واحد من قيود المستودعات الجمركية.

ك -­ اعتماد التسهيلات المعمول بها عالميا في تطبيق الأنظمة الجمركية المتعلقة بالأوضاع المعلقة للرسوم والتصدير واعادة التصدير ورد الرسوم.

ل­ - تشجيع انساء المناطق الحرة والمستودعات الجمركية بمختلف وجوهها تنشيطا للحركة التجارية والصناعية وتسهيلا لاعمال إعادة التصدير.

م -­ تبسيط وتسهيل طرق دفع الرسوم الجمركية عن طريق حسابات الائتمان والضمانات المصرفية وغيرها من وسائل الدفع التي من شأنها تيسير وتنشيط الحركة التجارية.

3­ - يراعى في تطبيق الاجراءات الجمركية المنصوص عنها في هذا الفصل مبدأ ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة للجمارك, ويسترشد, في سبيل ذلك, بالأساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة رقم 1711 تاريخ 21/04/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 5

تراعي الجمارك العلنية في نشر القوانين والانظمة والقرارات الجمركية, بما فيها القرارات المتعلقة بالتعديلات التعريفية وبغيرها من التدابير والاجراءات الجمركية, وذلك عن طريق نشرها في الجريدة الرسمية, وعند الاقتضاء في وسائل الاعلام الوطنية الاخرى, بما فيها الوسائل الالكترونية, على ان يعمل, مبدئيا, بهذه النصوص , بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها, باستثناء ما يتعلق منها بالتعديلات التعريفية حيث يجري تطبيق أحكامها ضمن المهل والمفاعيل وأصول النشر المنصوص عليها في مادة 16 من هذا القانون.

المادة 6

1­- يحق لكل صاحب مصلحة ان يتقدم من الجمارك بطلب خطي يستفسر فيه عن اجراء جمركي يتعلق بتصنيف بضاعة معينة أو بمعدل الرسوم المتوجبة عليها, او بمدى اعفائها من الرسوم, او يستعلم عن قواعد تقييم بضاعة أو قواعد منشئها او عن غير ذلك من التدابير والاجراءات والأنظمة الجمركية النافذة.

2­ - تتولى الجهات المعنية بالجمارك, الاجابة عن المواضيع والمعلومات المطلوبة وفقا لاحكام الفقرة السابقة, خلال فترة لا تتجاوز, مبدئيا, 15 يوما من تاريخ تسجيل الطلب لدى هذه الجهات, وبالقدر الذي لا يترتب عليه افشاء معلومات ذات طابع سري أو تتعلق بطرف ثالث.

الفصل الثالث: مبادئ عامة تتعلق بالرسوم الجمركية

المادة 7

1 - ­ توضع وتعدل الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان, وعند الاقتضاء على البضائع المصدرة منه, بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك بتفويض من السلطة المختصة وفق الاصول.

2­ - توضع وتعدل رسوم مكافحة الاغراق والرسوم التعويضية على بعض انواع البضائع المستوردة الى لبنان من دول معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك, وذلك تنفيذا للنصوص الصادرة عن الجهات المختصة بمقتضى التشريعات النافذة. ويمكن, ضمن ذات الاصول, تطبيق أي اجراءات ضرورية, بما فيها وضع قيود كمية بغية مواجهة الاجراءات التي تتخذها بعض الدول وتؤدي الى الحاق الخسارة بالانتاج الوطني.

3­ - تحدد أنواع البضائع ورموزها التعريفية ومعدلات الرسوم التي تخضع لها, والقواعد العامة التي ترعى تصنيفها أو تبنيدها, ضمن جدول مسمى "تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق".

المادة 8

1­- تتألف التعريفة الجمركية في الاستيراد من: التعريفة العادية والتعريفة التفضيلية.

2­- تطبق التعريفة العادية على البضائع التي لا تستفيد من التعريفة التفضيلية.

3­- تطبق التعريفة التفضيلية على كل أو جزء من البضائع التي منشؤها إحدى الدول, أو مجموعة الدول, التي ترتبط مع لبنان باتفاقيات جمركية خاصة تستفيد بموجبها من أوضاع تفضيلية, وذلك في حدود تلك الاتفاقيات.

المادة 9

تكون رسوم التعريفة اما نسبية (نسبة مئوية من قيمة البضائع) واما نوعية (رسما مقطوعا عن كل وحدة من البضائع) ويجوز أن تكون رسوم التعريفة نسبية ونوعية معا للنوع الواحد من البضائع.

المادة 10

1-­ تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم باهظة, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة يعينها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, من بين البضائع الخاضعة لدى الاستيراد, أو لدى التصدير عند الاقتضاء, لرسوم جمركية ورسوم وضرائب أخرى لا يقل مجموع معدلاتها عن 35%, بقطع النظر عن اقترانها برسوم نوعية.

2­- تعتبر بضاعة خاضعة لرسوم ريعية, حيثما وردت في هذا القانون, كل بضاعة ذات مردود ريعي للخزينة ولو كان مجموع معدلات رسومها الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى يقل عن 35% وان اقترنت برسوم نوعية, وكذلك كل بضاعة خاضعة لرسوم نوعية فقط, على ان تحدد جميع فئات هذه البضائع, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

المادة 11

1­- تطبق الرسوم الجمركية المحددة في التعريفة الجمركية على جميع ما يدخل من البضائع الى لبنان, وعند الاقتضاء, على جميع ما يخرج منه, بقطع النظر عن صفة الاشخاص المرسلة اليهم, فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في أي قانون آخر أو في أية اتفاقية يكون لبنان طرفا فيها.

2­- تخضع البضائع المستوردة أو المصدرة من قبل الدولة أو لحسابها للرسوم الجمركية وفقا للاصول المنصوص عليها في مادة 172 من هذا القانون, ما لم تكن موضع استثناءات وفقا أحكام الفقرة (1) من هذه مادة.

المادة 12

1 -­ مع مراعاة الاستثناءات الواردة في مادة 11, يحظر على موظفي الجمارك, تحت طائلة اتهامهم بالرشوة وملاحقتهم جزائيا أمام القضاء:

أ­ - منح إعفاءات أو تخفيضات في الرسوم الجمركية غير تلك المنصوص عنها في القوانين الانظمة, وكل شخص يستفيد من هذا المنح يلاحق كشريك.

ب - ­ استيفاء رسوم جمركية غير تلك المحددة في التعريفات, او رسوم تفوقها.

2­- تطبق أحكام هذه مادة على الرسوم والضرائب المنوط تحصيلها قانونا بإدارة الجمارك.

المادة 13

1­- تطبق الرسوم الجمركية المعمول بها على البضائع الخاضعة لرسوم نسبية وفق قيمة هذه البضائع في الحالة التي تقدم بها للجمارك لتأدية الرسوم عنها.

2­- تطبق الرسوم النوعية الواردة في تعريفة الرسوم الجمركية بكاملها, مبدئيا, على الكميات التي تقدم للجمارك وبقطع النظر عن صفة البضائع الخاضعة لهذه الرسوم وعن قيمتها النسبية وعن حالتها.

3­- من أجل تطبيق أحكام هذه مادة يمكن للجمارك ان تسمح, للارسالية الواحدة, بفصل القسم من البضائع الذي أصابه عيب ما أو تلف بفعل عوامل حصلت قبل تسجيل البيان التفصيلي.

تخضع البضائع التي أصابها عيب ما أو تلف للرسوم الجمركية وفقا للحالة المقدمة بها, أو يعاد تصديرها, أو يجري إتلافها على نفقة صاحبها وفقا للأصول.

المادة 14

يمكن رد الرسوم المستوفاة عند الإدخال ضمن الأصول والشروط الواردة في الفصل السابع من الباب الثالث من هذا القانون.

الفصل الرابع: مفعول البيانات بسبب تعديلات التعريفة الجمركية

المادة 15

1­- عندما يحصل تعديل في التعريفة, يحدد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء, بالاستناد إلى تاريخ تسجيل بيانات الوضع للإستهلاك في مكتب الجمارك, فيما عدا الاستثناءات المنصوص عليها في هذا القانون أو في نص التعديل نفسه.

2­ - من أجل تطبيق أحكام هذه مادة, يجب أن تكون بيانات الوضع للاستهلاك قد سجلت خلال ساعات الدوام الرسمي في سجل مكتب الجمارك, وأن تكون البضائع موجودة في الحرم الجمركي كي يمكن تقديمها للمعاينة عند الاقتضاء.

المادة 16

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­- تطبق مبدئيا القرارات القاضية بتعديل التعريفة بعد مضي ثلاثة أيام كاملة من تاريخ نشرها وفق أحكام الفقرة (2) التالية الا اذا نص على خلاف ذلك في قرار التعديل.

اذا صادف وكان يوم او اكثر من المهلة المذكورة يوم تعطيل رسمي أضيف الى هذه المدة عدد من الايام يساوي عدد ايام التعطيل الرسمي.

2­ - تنسر قرارات تعديل التعريفة المشار اليها بالصاقها في المكان المعد للاعلانات الرسمية في مقر كل من مجلس الوزراء المجلس الاعلى للجمارك والمديرية العامة الجمارك.

3- خلافا لاحكام الفقرة (1) اعلاه, يمكن افادة البضائع التي هي من الانواع التي زيدت عليها الرسوم الجمركية, من الرسوم السابقة, اذا ثبت للجمارك انها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر القرار القاضي بزيادة الرسوم وشرط تأدية هذه الرسوم او تأمينها او ضمانها في مهلة اقصاها ثلاثة ايام كاملة من تاريخ دخولها المخازن الجمركية.

وتحدد هذه المهلة وفقا للشروط الواردة في المقطع الثاني من الفقرة (1) اعلاه.

يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، أصول تطبيق هذه الفقرة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012, المادة 418 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون رقم 278 تاريخ 15/04/2014, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 17

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

يمكن افادة البضائع التي تكون موجودة في المخازن الجمركية بتاريخ نشر القرار القاضي بزيادة التعريفة من الرسوم السابقة الاوفق لها, في حال جرى تأدية رسومها أو تأمينها أو ضمانها, خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 16 أو في قرار الزيادة.

المادة 18

ان البضائع المعلقة رسومها بموجب بيانات تعهد مكفولة والتي تقدم للجمارك ويصرح عنها للاستهلاك المحلي, تخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات الخاصة بوضعها في الاستهلاك.

اما البضائع المعلقة رسومها التي لم تقدم الى الجمارك بكاملها أو بجزء منها وكذلك البضائع المطروحة في الاستهلاك دون تصنيعها في المستودع الصناعي, فتخضع للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات التعهد العائدة لها, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.

المادة 19

1-­ عندما تصفى الرسوم حكما على البضائع المودعة في المستودع, بسبب انتهاء مهلة الايداع وعدم الحصول على تمديد قانوني لها, يطبق الرسم وفقا للتعريفة المعمول بها حين انتهاء مهلة الإيداع القانونية.

2­- تخضع البضائع المسحوبة من المستودع بصورة غير قانونية, أو الملحوظ نقصها لدى مراجعة حسابات المستودع, للرسوم المعمول بها بتاريخ آخر إخراج منه او بتاريخ اكتشاف النقص , او بتاريخ حصوله اذا امكن تحديده, او بتاريخ تصفية رسومها, على ان يطبق الرسم الاعلى.

المادة 20

تخضع البضائع الخارجة من المناطق والاسواق الحرة برسم الاستهلاك المحلي, للرسوم المعمول بها بتاريخ تسجيل بيانات الوضع في الاستهلاك.

المادة 21

تخضع البضائع التي تبيعها الجمارك للاستهلاك المحلي ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل التاسع من الباب الثامن من هذا القانون, للرسوم المعمول بها يوم البيع, على أن تراعى أحكام مادة 445 من هذا القانون.

المادة 22

تخضع البضائع المهربة لرسوم التعريفة النافذة بتاريخ حصول التهريب أو تاريخ اكتشافه إذا تعذر تحديد تاريخ حصوله.

أما اذا كانت هذه البضائع مرتبطة ببيانات جمركية سابقة, فيؤخذ تاريخ تسجيل هذه البيانات أساسا لتحديد فرق الرسوم.

المادة 23

اذا تعذر استيراد آلة كاملة, أو مجموعة آلات كاملة تؤلف معا وحدة عمل مشتركة ذات وظيفة محددة, دفعة واحدة, بالنظر لحجمها أو وزنها أو تعدد مناشئها الخ..., وجرى استيرادها على دفعات, وفي فترات زمنية متعددة, بشكل قطع أو أجزاء منفصلة, يمكن إفادة هذه الآلة أو مجموعة الآلات, وبناء لطلب المستورد, من رسم الآلة الكاملة أو وحدة العمل المشتركة كما لو كانت مستوردة دفعة واحدة, إذا ثبت للجمارك, بعد التركيب النهائي, توفر صفة الآلة الكاملة أو مدة العمل المشتركة الخاضعة لبند تعريفي واحد من بنود الفصول 84 و 85 و 90 من جدول التعريفة الجمركية.

إلا انه, وخلافا لآحكام مادة 15 من هذا القانون, يحق لمستوردي هذه الآلات الخيار بين دفع الرسم المععول به عن كامل الآلة أو وحدة العمل المشتركة, يوم تسجيل آخر بيان بالارسالية, أو دفع الرسوم المتوجبة على قطع الآلات وأجزائها المنفصلة عن كل بيان وفقا لتعريفة النافذة بتاريخ تسجيله.

يحدد مدير الجمارك العام اصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط: اصول تطبيق المادة 23 من قانون الجمارك المتعلقة بالاجهزة والالات المستوردة على دفعات

المادة 24

تطبق احكام مادة 15 الى 23 على جميع الرسوم والضرائب الاخرى التي تستوفيها إدارة الجمارك ما لم يكن ثمة نص قانوني مخالف.

الفصل الخامس: عناصر تطبيق الرسوم الجمركية

القسم الاول: منشأ ومصدر البضائع

أ-المنشأ غير التفضيلي للبضائع

المادة 25

ان منشأ البضائع هو البلد الذي أنتجت فيه أو المتحصل عليها كليا في هذا البلد, ويشمل فذلك:

أ­ - المنتجات المعدنية المستخرجة في هذا البلد من أرضه أو مياهه أو قاع بحاره.

ب -­ المنتجات النباتية التي تجني أو تحصد فيه.

ج­ - الحيوانات الحية التي تولد وتربى فيه.

د­ - المنتجات المتحصل عليها مباشرة من الحيوانات التي تربى فيه.

هـ­ - المنتجات المتحصل عليها بالقنص أو بصيد الاسماك فيه.

و-­ منتجات الصيد البحري والمنتجات البحرية الاخرى المتحصل عليها خارج المياه الاقليمية عن طريق السفن المسجلة في هذا البلد والحاملة علمه.

ز-­ المنتجات المعدة أو المصنعة على ظهر السفن ­ المصانع من المنتجات المشار اليها في الفقرة (و) أعلاه على أن تكون هذه السفن­ المصانع مسجلة في هذا البلد وحاملة علمه.

ح ­- المنتجات المستخرجة من ارض أو قاع البحر خارج المياه الإقليمية عندما يمارس هذا البلد حقوقا حصرية له على هذه الارض أو قاع البحر لغايات استثمارية.

ط ­- الفضلات والمستخرجة الناتجة عن عمليات التصنيع والمواد المتروكة التي لا تصلح الا لاسترجاع مواد أولية.

ي­ - البضائع المتحصل عليها في هذا البلد من المنتجات المشار إليها في الفقرات من (أ) إلى (ط) أعلاه أو من مشتقاتها بأي مستوى كانت.

المادة 26

1­ - تعتبر البضائع التي يتم إنتاجها في اكثر من بلد, من منشأ البلد الذي يجرى عليها فيه التحويل أو التصنيع الجوهري الأخير المقيم اقتصاديا, شرط أن يتم ذلك في مشروع مجهز لهذه الغاية وان يؤدي الى صنع منتج جديد أو منتج على درجة هامة من التصنيع.

2­ - من أجل تطبيق أحكام الفقرة (1) السابقة, يعتمد تغيير البند الجمركي للبضاعة المعيار الأول لتحديد منشئها, على ان يؤخذ بعين الاعتبار, وبمثابة شروط تكميلية, أي من المعيارين التاليين أو كلاهما معا:

أ­ - معيار نسبة القيمة المضافة.

ب­ - معيار عمليات التصنيع 3­ يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, الشروط الواجب توفرها لدى تطبيق أي من المعايير المشار اليها أعلاه, وذلك ضمن القواعد التي تضعها منظمة التجارة العالمية بالاشتراك مع منظمة الجمارك العالمية, مع مراعاة أحكام مادة 27 التالية.

المادة 27

لا تؤخذ بعين الاعتبار عند تحديد المنشأ العمليات التالية التي تعتبر ثانوية ولو رافقها تغيير في التبنيد الجمركي:

1­- العمليات التي تجري لضمان حفظ البضاعة بشكل جيد لاغراض النقل أو التخزين.

2­ - العمليات التي تجري لتسهيل شحن البضاعة أو نقلها.

3­ - عمليات تغليف البضاعة أو تجهيزها للبيع.

4­ - العمليات البسيطة التي تجري على البضاعة بما في ذلك: التهوية, النشر, التجفيف, التبريد, إزالة الاجزاء التالفة, المعالجة بالشحم أو مزيل الصدأ, إضافة طبقة طلاء للحماية من عوامل طبيعية, إزالة الصدأ, الغسيل, التنظيف, التنخيل أو الفرز, التصنيف أو التدريج, الفحص والمعايرة, نزع الغلافات أو إعادة التغليف, تجزئة البضائع الدكمة, وضع العلامات والرقع أو العلامات المميزة على غلافات البضائع, الحل بالماء أو أي محلول مائي, التأيين, التمليح, نزع القشور, السحق, نزع بذور الفواكه, ذبح الحيوانات.

المادة 28

1 -­ ان البضائع الأجنبية المستوردة الى لبنان والمقبولة في التعريفة العادية, يمكن اثبات منشئها إما بتضمين الفاتورة الأصلية المنظمة بها والصادرة عن المرسل الأجنبي تحديدا لمنشأ البضائع بأي شكل من الأشكال, واما بإبراز شهادة منشأ مستقلة بها.

2­ - شذوذا على أحكام الفقرة 1, يمكن في حالات خاصة, يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ولغير الغاية الاحصائية, المطالبة بإثبات المنشأ بمستندات تصدر عن السلطة المختصة في بلد المنشأ, كما يمكن في حالات أخرى تحدد بالطريقة ذاتها, الاعفاء من اثبات المنشأ. كما يمكن عند الشك لأسباب جدية, وبالرغم من ابراز شهادة منشأ, فرض تقديم اثباتات تكميلية للتحقق من ان تعيين المنشا مطابق للقواعد الموضوعة.

3­ - إن كل خلاف حول صحة المنشأ قابل للمراجعة وفقا للفصل السابع من الباب الثاني من هذا القانون.

4­ - ان عدم تقديم فاتورة أصلية أو صورة طبق الاصل عنها مصادق عليها من الجهة التي أصدرتها, أو ابراز مستندات غير صحيحة عن المنشأ يؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المواد 421 أو 425 أو 428, حسب الاقتضاء.

نص مرتبط: الحالات الخاصة التي يطلب فيها اثبات المنشأ

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة رقم 1711 تاريخ 21/04/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 06/08/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 01/03/2003, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

ب-المنشأ التفضيلي للبضائع

المادة 29

1­- ان المنشأ التفضيلي للبضائع يؤمن الإعفاء الجزئي او الكلي من الرسوم الجمركية.

2­ - تحدد في كل اتفاقية السلع التي تستفيد من المعاملة التفضيلية والشروط المفروضة في هذه السلع لاكتساب صفة المنشأ.

3­ - ان كل سلعة لا تنطبق عليها شروط المنشأ التفضيلي تخضع للتعريفة العادية.

المادة 30

1­- يشترط للافادة من المعاملة التفضيلية ابراز شهادة منشأ تصدر عن السلطات المختصة في بلد المنشأ وتتضمن الدلالات الكافية للتعرف على البضاعة, كما يشترط النقل المباشر من بلد المنشأ الى لبنان.

2­ - يمكن للجمارك ان تطلب من السلطات الجمركية في بلد المنشأ التدقيق في توفر صفة المنشأ في السلعة وفي صحة الشهادة المعطاة بها.

المادة 31

لا يفرض إثبات المنشأ للبضائع المصدرة.

وفي حال توجب هذا الإثبات لدى الدول المصدر إليها للإستفادة فيها من ميزات تفضيلية, تعطى شهادات المنشأ من السلطات أو الهيئات اللبنانية صاحبة الصلاحية.

ج -احكام مشتركة للمنشأ غير التفضيلي - والمنشأ التفضيلي

المادة 32

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- تقبل شهادة المنشأ المنظمة في بلد ثالث اذا كانت عملية البيع تمت بواسطة هذا البلد دون حاجة لدخول البضاعة اليه.

كما وتقبل شهادة المنشأ الاجمالية اذا كانت البضاعة موضوعها تؤلف صفقة واحدة, سواء وردت دفعة واحدة او على عدة دفعات.

2 - يحق لاي شخص ، أن يطلب تحديدا مسبقا لقواعد المنشأ العائدة لسلعة معينة على ان يتم التحديد بأسرع وقت ممكن وخلال فترة لا تتعدى، مبدئيا، 15 يوما من تاريخ تقديم الطلب.

يبقى التحديد صالحا لمدة ثلاث سنوات اذا لم يطرأ تعديل على الوقائع والشروط وقواعد المنشأ، ويصبح التحديد غير صالح اذا صدر أي قرار مخالف له في اطار اعادة النظر به، شرط ابلاغ المعنيين بهذا الأمر بصورة مسبقة.

3­ - تحتفظ الجمارك بسرية المعلومات المدلى بها أمامها من أجل تطبيق قواعد المنشأ، ولا تفشي بها لأي كان دون الاستحصال على موافقة الجهة التي صرحت بها، الا انه يجوز الافشاء بهذه المعلومات في اطار محاكمة قضائية.

4 - يحق للمستورد الطعن, بصورة عاجلة, بالقرار الاداري الذي يتخذ في اطار تحديد قواعد المنشأ, وذلك امام القضاء الاداري.

5­ - تخضع للنشر قرارات القضاء الاداري والقرارات الادارية ذات التطبيق العام والمتعلقة بقواعد المنشأ، ولا تعطى قواعد المنشأ الجديدة والتعديلات المدخلة على قواعد المنشأ المطبقة مفعولا رجعيا.

6­ - لا يجوز ان تكون قواعد المنشأ المطبقة على الاستيراد والتصدير اشد من تلك المطبقة على السلع المنتجة محليا.

7­ - تحترم مبادىء الدولة الأكثر رعاية في اطار تطبيق قواعد المنشأ.

د -مصدر البضائع

المادة 33

ان مصدر البضائع هو البلد الذي استوردت منه مباشرة.

ه -احكام قامعة

المادة 34

ان البيانات الكاذبة في المنشأ او المصدر التي ترمي الى اخضاع البضائع لوضع أكثر ملاءمة من الوضع الخاص بها او للاستفادة من تعريفة أدنى من التعريفة المطبقة فعلا, تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في مادة 421 أو في مادة 425 حسب الاقتضاء.

القسم الثاني: قواعد تقييم البضائع في الجمارك

المادة 35

1 - إن القيمة الجمركية الواجب التصريح عنها للبضائع المستوردة إلى لبنان، هي قيمة الصفقة أي الثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه عند شراء تلك البضائع بقصد التصدير إلى لبنان، معدلا بالتكاليف التالية، وذلك بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في الثمن :

أ­ - تكاليف شحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

ب -­ تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

ج­ - تكاليف ضمان البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

د -­ العمولات والسمسرة باستثناء عمولات الشراء.

هـ­ - أجرة أو تكلفة الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة التي تعتبر، مع تكلفة السلع المعنية، وحدة واحدة لغايات التقييم الجمركي.

و­- تكلفة التعبئة والتغليف، سواء من حيث العمل أو المواد.

ز-­ قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غير مباشر، مجانا أو بكلفة مخفضة، لتستخدم في إنتاج البضائع المستوردة وبيعها للتصدير، وبالقدر الذي لا تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه، ومع تقسيمها بالتناسب.

­ المواد والمكونات والأجزاء والعناصر المماثلة المدخلة في تكوين البضاعة.

­ الأدوات والقوالب والمسابك والأصناف المماثلة المستعملة في إنتاج البضاعة.

­ المواد التي استهلكت في إنتاج البضاعة.

­ أعمال الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والتخطيط والرسومات التي نفذت في بلد آخر غير البلد المستورد وكانت ضرورية لإنتاج البضائع المستوردة.

ح ­- عائدات وحقوق الترخيص المتعلقة بالبضائع الخاضعة للتقييم والتي التزم الشاري بسدادها إما مباشرة أو بصورة غير مباشرة بمثابة شرط في بيع البضائع عندما لا تكون هذه العائدات والحقوق مدمجة في الثمن المدفوع أو الواجب دفعه.

ط -­ قيمة أي استحقاق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر من حصيلة اية عملية إعادة بيع أو تصرف أو استخدام للبضاعة من قبل المشتري.

2­ - لا تشمل القيمة الجمركية العناصر التالية، شرط أن تكون منفصلة عن السعر المدفوع فعلا أو الواجب دفعه عن البضائع المستوردة:

أ­ - أجور نقل البضائع بعد وصولها إلى لبنان.

ب -­ المصاريف المتعلقة بأشغال البناء والتجهيز والتركيب والصيانة والمعونة التقنية التي يتم القيام بها بعد عملية الاستيراد فيما خص البضائع المستوردة كالتجهيزات والآلات والمعدات الصناعية.

ج­ - الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويل موقع من المشتري لشراء البضائع المستوردة، سواء كان هذا التمويل قد تحقق من قبل البائع أو من قبل شخص آخر، على أن يكون عقد التمويل حاصلا بصورة خطية.

د -­ التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج البضائع المستوردة في لبنان.

هـ -­ عمولات الشراء المدفوعة من قبل المستورد إلى وكيله لقاء تمثيله الشاري من أجل شراء البضائع المراد تقييمها.

و-­ تحويلات حصص الإنتاج وباقي الاداءات التي ينجزها المشتري لمصلحة البائع والتي لا تتعلق بالبضائع المستوردة.

ز -­ الرسوم والضرائب المفروضة في لبنان.

3­ - يفهم "بالثمن المدفوع فعليا أو الواجب دفعه" المنصوص عنه في الفقرة الاولى من البند (1) من هذه المادة، كامل المبلغ الذي اداه أو سوف يؤديه المشتري للبائع أو لصالح هذا الاخير لقاء البضائع المستوردة ويشمل المدفوعات التي تمت أو التي ستتم كشرط لبيع البضائع المستوردة من قبل الشاري للبائع أو من قبل الشاري لصالح شخص ثالث إيفاء لموجب على البائع، ويمكن أن يتم الإيفاء نقدا أو بواسطة اعتماد مستندي أو وثائق قابلة للتداول، كما يمكن أن يتم مباشرة أو بشكل غير مباشر.

4­ -

أ­ - تثبت قيمة الصفقة للبضاعة المصرح عنها بوجوب إبراز فاتورة الأصلية وغيرها من المستندات المتعلقة بنفقات الشحن والضمان وسائر المصاريف والاعباء المترتبة على البضاعة.

ب ­- يجب ان تتضمن القاتورة، بصورة الزامية، اسم البائع والشاري والثمن المدفوع فعليا او الواجب دفعه ووصفا كاملا للبضائع موضوع الارسالية بما فيها الكمية المؤلفة لها. وتقبل الفاتورة سواء وردت مكتوبة بخط اليد او مطبوعة على الآلة الكاتبة او بواسطة الحاسوب او منقولة عن بعد بالبوسائل الالكترونية، وسواء كانت تحمل توقيعا حيا أو توقيعا تم بوسيلة آلية أو الكترونية. يحدد المجلس الأعلى للجمارك دقائق تطبيق هذه الفقرة.

ج -­ للجمارك الحق في المطالبة بإبراز العقود والمراسلات والاعتمادات المصرفية وسائر المستندات التي تراها مناسبة لإثبات القيمة، دون أن يقيد ذلك حقها في الشك بحقيقة الفاتورة المقدمة أو صحة التصريح، على أن تطبق في هذه الحالة أحكام مادة 36 .

د -­ إذا كانت قيمة البضائع الواردة في الفاتورة محررة بعملة أجنبية، يتم تحويلها إلى عملة لبنانية على أساس معدل التحويل المعمول به بتاريخ تسجيل البيان التفصيلي والمسند الي معدلات التحويل التي يحددها، شهريا أو دوريا، مصرف لبنان.

هـ­ - إن الفاتورة الأصلية أو الصورة المصدقة عنها من قبل مكتب الجمارك المختص ، يجب أن تبقى مربوطة بالبيان لتحفظ معه ما لم يكن ثمة استثناءات يجري تحديدها من قبل المجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع مدير الجمارك العام.

نص مرتبط: تحديد شروط قبول الفاتورة الاصلية

5­ - يشترط لتحديد القيمة الجمركية، وفقا للبند (1) من هذه المادة.

أ­ - أن لا تكون هناك قيود على تصرف الشاري بالبضائع أو استخدامه لها، غير القيود. ­ التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في لبنان. ­ التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع البضائع فيها. ­ التي ليس لها تأثير جوهري على قيمة البضائع.

ب -­ أن لا يكون البيع أو الثمن مرتبطا بشرط معين أو خاضعا لاعتبار ما لا يمكن تحديد قيمته بالنسبة للبضائع التي يجري تقييمها.

ج­ - أن لا يستحق للبائع أي جزء من حصيلة اعادة بيع البضائع او التصرف بها او استخدامها في مرحلة لاحقة من قبل المشتري, بشكل مباشر او غير مباشر, ما لم يكن من الممكن اجراء التعديل المناسب للقيمة وفقا لاحكام الفقرة (ط) من البند (1) من هذه المادة.

د­ - أن لا يكون الشاري أو البائع، سواء كانا شخصيين طبيعيين أو معنويين، مرتبطين وفقا لواحدة أو أكثر من الحالات التالية:

1­- إذا كان أحدهما يعمل لدى الآخر.

2­- إذا كان معترفا بهما قانونا كشركاء في العمل.

3­- إذا كان أحدهم يعمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، 5% على الأقل من الحصص والاسهم التي تمنحه حق التصويت لدى الآخر.

4­- إذا كان أحدهما يشرف على الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

5­- إذا كان كلاهما خاضعا بشكل مباشر أو غير مباشر، لإشراف شخص ثالث.

6­- إذا كانا يشرفان معا، بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث.

7­- اذا كان أحدهما مديرا أو مسؤولا في مؤسسة تابعة للآخر.

8­- إذا كانا من الاقارب حتى الدرجة الثالثة. يعتبر الاشخاص ، الذين تربطهم علاقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو الموزع الوحيد أو صاحب الامتياز الوحيد للآخر، مرتبطين معا إذا انطبقت عليهم واحدة أو أكثر من الحالات المذكورة أعلاه.

هـ­ - لا يعتبر وجود ارتباط ما بين الشاري والبائع وفقا لأحكام الفقرة (د) أعلاه، سببا بحد ذاته لاعتبار قيمة الصفقة غير مقبولة، ما لم يثبت للجمارك أن هذا الارتباط قد اثر على الثمن.

وعلى الجمارك، في هذه الحالة، أن تبلغ المستورد اسباب تاثير الارتباط على الثمن وتفسح له المجال للرد عليها ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، ويكون إبلاغ هذه الأسباب كتابة اذا طلب المستورد ذلك.

و-­ تقبل قيمة الصفقة في عملية بيع بين أشخاص مرتبطين وفق أحكام الفقرة (د) أعلاه ويجري تقييم البضائع وفق احكام هذه المادة عندما يثبت المستورد، بمبادرة منه ولأغراض المقارنة فقط، أن هذه القيمة هي قريبة جدا من إحدى القيم التالية:

- قيمة الصفقة لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة على التوالي، طبقا لأحكام المادتين 37 و 38 أدناه، بيعت بغرض تصديرها إلى لبنان، لمشترين آخرين غير مرتبطين بالبائع، وذلك خلال 30 يوما قبل او بعد تاريخ استيراد البضاعة التي يجري تقييمها.

- أو القيمة الجمركية لبضائع مطابقة أو مشابهة محددة، على التوالي، طبقا لاحكام المادتين 40 و 41 أدناه.

تراعى عند تطبيق هذه القيم، التي لا تقبل أية قيم بديلة عنها، مختلف الفروقات في المستويات التجارية ومستويات الكميات والعناصر الاخرى الواردة في البند (1) من هذه المادة، بالاضافة الى التكاليف التي يتحملها البائع في البيوعات التي لا يكون فيها رابط بينه وبين الشاري، أو التكاليف التي لا يتحملها البائع في البيوعات التي يكون فيها البائع والشاري مرتبطين.

نصوص مرتبطة: تطبيق تفسير قواعد تقييم البضائع في الجمرك

اصول التحقق من صحة القيمة المصرح عنها والاجراءات اللازمة لتعديلها

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة رقم 1711 تاريخ 21/04/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 06/08/2001, المادة 1 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مذكرة تاريخ 01/03/2003, المادة 3 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 36

1­- إذا تبين للجمارك وجود أسباب تدعو للشك في صحة التصريح عن القيمة الجمركية وفقا لاحكام المادة 35 من هذا القانون, عليها, وقبل تطبيق أية مادة أخرى من مواد هذا القسم, أن تبلغ المستورد خطيا بماهية هذه الأسباب, وبحقه في الرد على ذلك خلال مهلة لا تزيد عن ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

2­- بعد استلام رد صاحب البضاعة, أو بعد انتهاء المهلة المذكورة في الفقرة السابقة, تصدر الجمارك قرارا خطيا بالحالة المتنازع عليها مبنيا على قواعد تحديد القيمة المنصوص عليها في المادة 35 من هذا القانون, وتبلغه إلى صاحب البضاعة.

3­- في حال رفض صاحب العلاقة لقرار التقييم المشار اليه في الفقرة (2) السابقة, يحال النزاع الى لجنة التحكيم المشار اليها في الفصل السابع من الباب الثاني. ويبقى قرار التحكيم الصادر بالنزاع قابلا للطعن بطريق الابطال من قبل كلا الطرفين أمام المحكمة الناظرة بالقضايا الجمركية, وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.

4­- لا يترتب على المستورد أو أي شخص آخر يتحمل سداد الرسوم أية غرامة لمجرد اعتراضه عليه قرار التقييم أمام سلطة في إدارة الجمارك أو امام أية سلطة قضائية, ويجب إبلاغه بالقرار الصادر عن كل سلطة تنظر بالاعتراض .

5­- تطبق الأصول المذكورة في هذه المادة في حال اللجوء الى قواعد التقييم المحددة في المواد اللاحقة.

المادة 37

1-­ في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادة 35 أعلاه, تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة تم تصديرها إلى لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

2­ - عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة في عملية بيع على نفس المستوى التجاري وبنفس كميات السلع التي يجري تقييمها أساسا لتحديد القيمة الجمركية. فإذا لم توجد مثل هذه الصفقة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مطابقة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ أو بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية بشرط أن تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته, سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.

3­ - حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار لها في البنود (أ) و (ب) و(ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة, يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والأعباء بين السلع المستوردة والسلع المطابقة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

4­ - اذا وجدت عدة بضائع مطابقة بقيم مختلفة تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.

المادة 38

1­- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المادتين 35 و 37 اعلاه, على التوالي, تكون القيمة الجمركية المقبولة هي قيمة الصفقة لبضائع مشابهة تم تصديرها الى لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ تصدير البضاعة المراد تقييمها.

2­- عند تطبيق هذه المادة تستخدم قيمة الصفقة على سلع مشابهة في صفقة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكمية تقريبا من السلع التي يجري تقييمها, لتحديد القيمة الجمركية, فإذا لم توجد مثل هذه المبيعات استخدمت قيمة الصفقة بالنسبة لسلع مشابهة بيعت على مستوى تجاري مختلف و/ او بكميات مختلفة مع تعديلها لمراعاة الاختلافات في المستوى التجاري و/ أو الكمية, بشرط ان تكون هذه التعديلات ممكنة على أساس أدلة مؤكدة تثبت بجلاء واقع التعديل ودقته, سواء ادى التعديل الى زيادة القيمة أو انقاصها.

3­ - حيثما تدرج التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من الفقرة (1) من المادة 35 في قيمة الصفقة, يجري تعديل هذه القيمة لمراعاة الاختلافات الهامة في هذه التكاليف والاعباء بين السلع المستوردة والسلع المشابهة نتيجة الاختلافات في المسافات ووسائل النقل.

4­ - اذا وجدت عدة بضائع مشابهة بقيم مختلفة, تعتمد أدنى هذه القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المراد تقييمها.

المادة 39

في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة بمقتضى أحكام المواد 35 و 37 و 38 أعلاه, على التوالي, تحدد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة 40 .

واذا تعذر تحديد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة فتحدد وفق أحكام المادة 41 الا اذا عكس ترتيب تطبيق المادتين 40 و 41 بناء على طلب المستورد.

المادة 40

في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 أعلاه, على التوالي, تكون القيمة الجمركية المقبولة كما يلي:

1­ إذا بيعت داخل لبنان البضائع المستوردة نفسها أو بضائع مستوردة مطابقة او مشابهة لها بحالتها لدى الاستيراد, تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى سعر الوحدة الذي بيعت فيه, إلى طرف غير مرتبط بالبائع, نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة, باكبر كمية إجمالية خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها, وبعد إجراء الاستقطاعات التالية:

أ­ - العمولات التي تدفع عادة أو التي اتفق على دفعها, أو الإضافات التي تضاف عادة مقابل الربح والمصاريف العامة المترتبة على بيع بضاعة من نفس الصنف أو النوع داخل لبنان.

ب ­- تكاليف النقل والضمان وما يرتبط بها من تكاليف مماثلة داخل لبنان.

ج­ - الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة في لبنان بسبب استيراد السلع أو بيعها.

د -­ عند الاقتضاء التكاليف والأعباء المشار اليها في البنود (أ) و (ب) و (ج) من البند (1) من مادة 35 .

2­ - مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة, إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان خلال 30 يوما قبل أو بعد تاريخ استيراد البضاعة الجاري تقييمها, تسند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تباع به نفس البضائع المستوردة أو البضائع المستوردة المطابقة او المشابهة بحالتها لدى الاستيراد, في اقرب موعد بعد استيراد البضاعة الجاري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوما على هذا الاستيراد.

3­ - مع مراعاة أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة, إذا لم تكن البضائع المستوردة نفسها أو البضائع المطابقة أو المشابهة قد بيعت في لبنان, بحالتها لدى الاستيراد, تسند القيمة الجمركية, إذا طلب المستورد ذلك, إلى سعر الوحدة الذي تباع به البضائع المستوردة, بعد تجهيزها, باكبر كمية إجمالية, إلى طرف آخر داخل لبنان غير مرتبط بالبائع, شرط حسم القيمة التي أضيفت نتيجة التجهيز المذكور فضلا عن الاستقطاعات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

المادة 41

أ­- في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 أعلاه, على التوالي, تسند القيمة الجمركية للبضائع المستوردة إلى القيمة المحسوبة للبضاعة.

تتألف هذه القيمة الاخيرة من مجموع:

1­- تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع وغيرها من أعمال التجهيز المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.

2­ - مقدار الربح والمصاريف العامة الذي يعادل المقدار الذي ينعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تقييمها والتي يصنعها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى لبنان.

3­ - الاجور والتكاليف والمصاريف المتعلقة بشحن البضائع المستوردة بما فيها تكاليف النقل والتحميل والتفريغ والعتالة والضمان وسائر الخدمات المتعلقة بشحن البضائع حتى وصولها إلى لبنان.

ب­ - لا يجوز إلزام أي شخص غير مقيم بأن يقدم أي حساب او سجل آخر لاغراض تحديد القيمة المحسوبة او ان يسمح بالاطلاع عليه, غير أنه بإمكان الجمارك التحقق من المعلومات التي يقدمها منتج السلع لأغراض تحديد القيمة الجمركية وفق احكام هذه المادة في بلد آخر بموافقة المنتج وبشرط منح مهلة كافية لسلطات البلد المعنى وعدم اعتراض هذه الأخيرة على التحقيق.

المادة 42

أ- من أجل تطبيق قواعد التقييم السابقة تعتبر:

1- بضائع مطابقه البضائع التي تتطابق مع البضائع التي يجري تقييمها من جميع النواحي بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية والشهرة, ولا تؤدي الاختلافات الطفيفة في المظهر الى استبعاد البضائع المتوافقة مع تعريف البضائع المطابقة. ويشترط في البضائع المطابقة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

2­ - بضائع مشابهة البضائع التي تكون لها خصائص ومكونات مادية مشابهة للبضائع التي يجري تقييمها وتمكنها من أداء نفس الوظائف والقيام مقامها تجاريا, وتراعى النوعية والشهرة والعلامات التجارية في تحديد ما اذا كانت البضائع مشابهة. ويشترط في البضائع المشابهة ان تكون من نفس منشأ ومصدر البضائع التي يجري تقييمها.

ب ­- لا يشمل تعبيرا السلع المطابقة والسلع المشابهة, حسب الحالة, السلع التي تجسد او تعكس الهندسة والتطوير والاعمال الفنية وأعمال التصميم والخطط والرسوم التي لم يتم ادخال أي تعديلات عليها بمقتضى المقطع الأخير من الفقرة (ز) من المادة 35.

ج­ - لا تؤخذ السلع التي ينتجها شخص آخر في الاعتبار الا حين لا توجد سلع مطابقة او سلع مشابهة حسب الأحوال ينتجها نفس الشخص الذي ينتج السلع التي يجري تقييمها.

المادة 43

1­ - في حال تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة وفق أحكام المواد 35 و 37 و 38 و 40 و 41 على التوالي, تحدد القيمة على أساس المعطيات المتوفرة بوسائل عقلانية تتوافق مع المبادىء والأحكام العامة للاتفاقيات الدولية النافذة في لبنان.

2­ - ان تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام الفقرة السابقة, لا يمكن إسناده إلى العناصر التالية:

أ­ - سعر المبيع داخل لبنان للبضائع المنتجة فيه.

ب -­ نظام يلحظ اعتماد القيمة الأعلى من بين قيمتين مقبولتين لغايات التقييم الجمركي.

ج­ - ثمن البضائع في السوق الداخلي لبلد التصدير.

د­ - تكاليف الإنتاج غير تلك المحسوبة والمحددة للبضائع المطابقة أو المشابهة وفقا لاحكام المادة 41 أعلاه.

هـ­ - أسعار البضائع المباعة للتصدير إلى بلد ثالث.

و­ - القيم الجمركية الدنيا.

ز­- القيم الاعتباطية أو الصورية.

3­- يجب إبلاغ المستورد كتابة, بناء على طلبه, بالقيمة الجمركية, بمقتضى أحكام هذه المادة وبالاسلوب المعتمد لتحديد كل قيمة.

المادة 44

يمكن للمجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وضع قواعد خاصة لتحديد القيمة الجمركية للحوامل المعلوماتية المعدة لاجهزة معالجة وتطوير المعلومات, شرط عدم مخالفتها للمبادىء والقواعد الموضوعة من قبل منظمة التجارة العالمية.

المادة 45

1­- لا تحول إجراءات تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة دون حق المستورد في استلام بضاعته إذا قدم ضمانات كافية تقبل بها الجمارك لتغطية الرسوم التي قد تتوجب بصورة نهائية بالاضافة الى الغرامة, عند الاقتضاء.

2­ - للجمارك الاحتفاظ بعينات من البضاعة المفرج عنها قبل التحديد النهائي لقيمتها وتعاد هذه العينات لصاحب البضاعة ما لم تستهلك في الفحص او التحليل.

المادة 46

تحاط بالسرية التامة جميع المعلومات التي تقدم للجمارك فيما يتعلق بتقييم البضاعة, سواء كانت هذه المعلومات سرية بطبيعتها أو قدمت على أساس كونها سرية, ولا يجوز الكشف عنها دون تصريح خاص ممن قدمها باستثناء إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة.

المادة 47

ان القيمة التي يجب التصريح عنها لدى التصدير, هي قيمة البضائع عند تسجيل البيان مضافا اليها مصاريف النقل حتى الحدود. لا تشمل هذه القيمة:

­ الضرائب والرسوم المفروضة لدى التصدير, في حال وجودها ­ الضرائب والرسوم الداخلية التي ترد عند التصدير.

المادة 48

ان البيانات الكاذبة في القيمة تؤدي الى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.

المادة 49

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أصول تطبيق قواعد تقييم البضائع المنصوص عليها في هذا القسم وكذلك الاصول المتعلقة بالحالات الخاصة غير المشمولة صراحة بهذه القواعد, مع مراعاة الملاحظات التفسيرية لقواعد التقييم الجمركي الصادرة عن منظمة التجارة العالمية.

نص مرتبط: تطبيق تفسير قواعد تقييم البضائع في الجمرك

القسم الثالث: نوع البضاعة

المادة 50

1­- نوع البضائع هو التسمية الجمركية لهذه البضائع كما وردت في جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق.

2­- إن البضائع غير المدرجة في أي بند من بنود جدول تعريفة الرسوم الجمركية وفق النظام المنسق, وكذلك البضائع التي قد تدخل في بندين أو اكثر من بنود هذا الجدول, تبند وفق القواعد العامة لتفسير هذا النظام الواردة داخل الجدول المذكور, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

3­- تنشر قرارات التبنيد المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه, في الجريدة الرسمية وتصبح نافذة بحسب مهل النشر العادية ما لم ينص على خلاف ذلك في نفس القرارات. وهي قابلة للاعتراض عليها امام القضاء الاداري.

المادة 51

مع مراعاة ما ورد في الشروح التفسيرية لتعريفة النظام المنسق الصادرة عن ومنطمة الجمارك العالمية, تحدد الشروح الاضافية للتعريفة الجمركية وأحكامها التطبيقية, بقرارات تصدر عن المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, على ان تطبق بشانها أحكام النشر والتنفيذ المشار إليها في البند (3) من المادة 50 السابقة.

المادة 52

إن البيانات الكاذبة في نوع البضائع أو جنسها أو صفتها تؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.

الباب الثاني - ضوابط الاستيراد والتصدير

الفصل الاول: تنظيم المكاتب الجمركية وتحديد صلاحياتها

المادة 53

(عدلت بموجب مرسوم 8997/2022 )

"1- كل بضاعة تدخل لبنان أو تخرج منه يجب أن تقدم إلى أول مكتب جمركي من الحدود وأن يصرح بها كي تعاين ضمن الأصول التي تحددها ادارة الجمارك وتخضع للرسوم عند الاقتضاء.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

2- تستثنى من أحكام الفقرة السابقة بضائع التصدير، التي هي من الأنواع الخاضعة لضابطة النطاق الجمركي والبضائع القابلة للتلف، التي ينبغي ان يصرح عنها إما في مكاتب التصدير الداخلية وإما في مكاتب الخط الثاني المأذون لها.

يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

3- للمجلس الأعلى للجمارك بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام إنشاء باحات داخلية للحاويات والبضائع تكون تابعة لمكتب من مكاتب الفئة الأولى.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك أصول تطبيق هذه الفقرة.»

المادة 54

تقسم المكاتب الجمركية إلى ثلاث فئات أولى وثانية وثالثة:

أ­- تصنف مكاتب الفئة الأولى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية المبني على إنهاء المجلس الأعلى للجمارك, وتحدد صلاحياتها وفقا لأحكام هذا القانون, بقرارات تصدر عن هذا المجلس الاخير, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وتنشر في الجريدة الرسمية.

ب -­ تصنف مكاتب ومراكز الفئتين الثانية والثالثة وتحدد صلاحياتها وفقا لاحكام هذا القانون, بقرارات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وتنشر في الجريدة الرسمية.

المادة 55

تعتبر المكاتب والمراكز الجمركية القائمة بتاريخ العمل بأحكام هذا القانون كأنها أنشئت وحددت صلاحياتها وفق أحكامه, على أن يخضع كل تعديل لوضعها لنفس الأصول المحددة في المادة 54 السابقة.

المادة 56

1 - يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وحسب مقتضيات الحركة التجارية, ساعات فتح واقفال المكاتب الجمركية وساعات تفريغ السفن وتحميلها, كما يحدد الحالات التي يسمح فيها بالقيام بالمعاملات الجمركية وبأعمال التفريغ والتحميل للسفن خارج المكاتب والمرافىء الجمركية أو خارج ساعات العمل فيها.

2­ - تعتبر المعاملة الجمركية منجزة داخل. المكتب الجمركي المختص إذا تم استقبال المعلومات المتعلقة بها والمستندات العائدة لها بالوسائل الإلكترونية بواسطة حاسوب مخصص لهذه الغاية داخل المكتب المذكور.

الفصل الثاني: تقييدات تتعلق بدخول بعض أنواع البضائع وخروجها

المادة 57

1­- تعتبر بضاعة ممنوعة كل بضاعة يحظر استيرادها أو تصديرها بصورة مطلقة, تطبيقا لأحكام القوانين والأنظمة والقرارات الصادرة عن السلطات صاحبة الصلاحية أو بفعل تطبيق الاتفاقيات الدولية التي يكون لبنان طرفا فيها أو منضما اليها يمكن أن تشمل نصوص الحظر تقييدات أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو إيداعها المخازن والمستودعات الجمركية أو المناطق الحرة أو حيازتها والتجول بها.

2­ - تعتبر بضاعة مقيدة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها الا بالاستناد إلى رخصة أو إجازة أو شهادة او موافقة خاصة أو تأشيرة... الخ ترفع القيد عنها وتكون صادرة عن سلطة ذات صلاحية.

يمكن أن تشمل نصوص التقييد أحكاما أخرى مثل منع عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو تجولها بدون ترخيص أو إذن مسبق.

أما البضائع المستوردة التي يعلق ادخالها الى لبنان على إبراز شهادة صحية أو تأشيرة من قبل الوزارات او الادارات او المؤسسات العامة او الخاصة ذات الصلاحية, فيحق لرئيس المكتب الجمركي, في حال عدم وجود ممثلين دائمين لهذه المراجع في المكتب المذكور, السماح بتسليم هذه البضائع فورا الى اصحابها بعد انهاء معاملاتها الجمركية وتأدية الرسوم عليها بصورة التأمين, في حال توجبها, على ان يجري ترصيص حاوياتها او غلافاتها حسب الأصول مع ترفيقها الى مخازن أصحابها عند الاقتضاء, وشرط ان يتعهد هؤلاء كتابة لدى جمارك بعدم التصرف بالبضائع المسلمة اليهم لحين البت بوضعيتها من قبل المراجع صاحبة العلاقة.

تطبق نفس التدابير على البضائع التي يرتبط السماح بإدخالها الى لبنان بصدور نتيجة تحليل ايجابية لصالحها, وكذلك البضائع التي تفرض القوانين والانظمة توفر شروط معينة فيها (كشروط التعليب مثلا).

يبلغ رئيس المكتب الجمركي فورا المراجع صاحبة العلاقة بالتدابير المتخذة. في حال موافقة المراجع المعنية على ادخال البضائع بصورة نهائية, تبلغ الجمارك بالامر كي تسدد قيودها, بما فيها تسوية التأمينات المستوفاة عند الاقتضاء.

في حال رفض ادخال البضائع, تبلغ هذه المراجع الجمارك بالأمر كي تعمد إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادة تصدير البضائع او اتلافها حسب الأصول النظامية. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق الفقرات من (2) إلى (5) من الرقم (2) من هذه المادة.

نص مرتبط: التقييدات المتعلقة بادخال بعض انواع البضائع واخراجها

3­ - تعتبر بضاعة محتكرة كل بضاعة يحصر انتاجها أو تسويقها أو استيرادها أو تصديرها بمؤسسة واحدة تابعة للقطاع العام أو القطاع الخاص أو تابعة لكليهما عبر مؤسسة مشتركة. يمكن أن تشمل قوانين الاحتكار أحكاما أخرى مانعة مثل عبور أنواع هذه البضائع بالترانزيت أو نقلها أو حيازتها بدون موافقة الجهات صاحبة حق الاحتكار.

المادة 58

1­- لا يمكن إدخال البضائع أو إخراجها من لبنان إلا عن طريق المكاتب الجمركية المأذون لها بتخليصها والتي حددت صلاحياتها وفقا لاحكام المادة 54 اعلاه.

2­- إذا قدمت هذه البضائع إلى مكاتب جمركية غير مأذون لها بتخليصها وصرح عنها بتسميتها الحقيقية, تعاد المستوردة منها إلى الخارج وترد المعدة للتصدير إلى الداخل.

3­- إذا لم يصرح عن هذه البضائع أمام هذه المكاتب بتسميتها الحقيقية, يعتبر ذلك محاولة إدخال واخراج بضائع بصورة غير قانونية وتطبق بشأنها العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 من القانون, حسب الاقتضاء.

المادة 59

1­- لا تطبق الاحكام الواردة في المادة السابقة على البضائع الممنوعة الموصوفة بموجب الفقرة (1) من المادة 57 السابقة, إذ تحجز هذه البضائع لدى تقديمها إلى المكاتب الجمركية بقطع النظر عن صلاحياتها ولو صرح عنها بتسميتها الحقيقية, وتعتبر مخالفتها في حكم استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة بدون بيان جمركي أو بطريق التهريب وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من القانون.

2­ - تعامل البضائع المقيدة والبضائع المحتكرة موضوع البندين (2) و (3) من المادة 57 السابقة, معاملة البضائع الممنوعة في وضعي الاستيراد والتصدير, إذ تحجز هذه البضائع إذا لم تكن مرفقة لدى التصريح عنها بإجازة أو ترخيص أو بأي مستند قانوني آخر يرفع القيد او الحصر عنها, أو إذا كانت مرفقة بمستند غير خاص بها.

3­ - تعامل البضائع التي تحمل علامات ودلالات كاذبة عن المنشأ موضوع المواد 62 و 63 (الفقرة 2) و 64 و 65 و 66 من هذا القانون, معاملة البضائع الممنوعة, فتحجز هذه البضائع لدى استيرادها أو تصديرها وتطبق عليها العقوبات المنصوص عليها في المادة 65, مع مراعاة أحكام رفع الحجز عنها, عند الاقتضاء, ضمن الأصول الواردة في المادتين 65 أو 66 أدناه.

المادة 60

1-­ إن المستندات الصادرة عن السلطات المختصة والتي يرخص بموجبها بالاستيراد أو بالتصدير أو بالعبور بالترانزيت للبضائع, لا يمكن بيعها أو إعارتها أو التنازل عنها لشخص آخر, وبصورة عامة لا يمكن أن تكون موضوع صفقة, مهما كان نوعها, يقوم بها أصحاب الحق الصادرة هذه المستندات باسمائهم. ان المخالفات لأحكام الفقرة السابقة تستهدف للعقوبات القامعة لاستيراد وتصدير وعبور بالترانزيت لبضائع مقيدة.

2­ - إن مجرد الحصول او محاولة الحصول على أحد المستندات المشار إليها في الفقرة (1) السابقة, إن بطريقة تقليد الأختام العمومية أو بييانات كاذبة أو بأية طريقة أخرى من طرق الغش , يعتبر محاولة استيراد بدون بيان أو تصدير بدون بيان أو نقل بضاعة بالترانزيت بدون بيان لبضائع مقيدة وتقمع كالمخالفة نفسها.

المادة 61

1­- يمنع الاستيراد أو إعادة التصدير على سفن يقل محمولها عن 150 طنا بحريا, للبضائع الممنوعة والمحتكرة والبضائع الخاضعة لرسوم باهظة أو لرسوم ريعية معينة, بقرارات من المجلس الأعلى للجمارك تصدر بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام وتنشر في الجريدة الرسمية.

يحظر بصورة مطلقة, التجوال في النطاق البحري على السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا والمشحونة بضائع من الانواع المذكورة أعلاه, مصرحا بها بموجب مانيفست للخارج أو غير مصرح, إلا في الظروف القاهرة الآتي بيانها:

طوارىء بحرية او عطل, محققة, تضطرها إلى إلقاء مرساتها ضمن حدود اثني عشر ميلا من الشاطىء أو الالتجاء إلى أحد الموانىء اللبنانية. وفي هذه الحالات يترتب على ربابنة السفن المشار إليها أن يعلموا, دون إبطاء, أقرب مكتب للجمرك بوجودهم وان يبرروا ذلك وان يوقعوا في المكتب المذكور تعهدا مكفولا بإبراز إثباتات وصول البضائع إلى البلد الأجنبي المقصود ضمن مهلة محددة.

2­ - إن كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعد بمثابة استيراد أو إعادة تصدير من غير بيان أو بمثابة نقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421.

المادة 62

يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والإدخال إلى المستودع والى المنطقة الحرة والمرور بطريق الترانزيت, لجميع المنتوجات الأجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي تحمل هي نفسها أو على غلافاتها أو على صناديقها أو على بالاتها أو على ظروفها أو على عصائبها أو على لفافاتها الخ... علامة مصنع أو علامة متجر أو أي اسم أو إشارة أو دلالة أيا كانت, من شأنها ان توهم ان هذه المنتوجات قد صنعت في لبنان أو أن منشأها لبنان.

المادة 63

يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والمرور بطريق الترانزيت والنقل والتصدير وإعادة التصدير:

1­- لجميع المنتوجات التي تحمل بصورة غير مشروعة علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا يستفيد من الحماية الشرعية في لبنان وفقا لاتفاقية اتحاد باريس المؤرخة في 20 آذار سنة 1883 وتعديلاتها.

2­- لجميع المنتوجات التي تحمل دلالة كاذبة عن مصدرها, مذكور فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة, إن البلد المنتج أو محل المنشأ هو أحد البلدان المتعاقدة أو المنضمة إلى اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 نيسان 1891 وتعديلاتها أو مكان واقع في أحد هذه البلدان.

3­- لجميع المنتوجات التي لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الملكية

الفكرية.

المادة 64

1­- يمكن فرض الالتزام بوضع العلامات الدالة على المنشأ, على المنتوجات الأجنبية الداخلة لبنان, بقرارات صادرة عن السلطات المختصة تحدد هذه المنتوجات. تحدد هذه القرارات, لكل نوع من المنتوجات الأجنبية, الشروط التي يجب مراعاتها في وضع علامات المنشأ.

2­ - يحظر, بصورة مطلقة, الاستيراد والادخال إلى المستودع لجميع المنتوجات الاجنبية, الطبيعية أو المصنوعة, التي لا ستكمل الشروط المفروضة بموجب هذه المادة والقرارات الصادرة من اجل تنفيذها.

المادة 65

1­- إن مخالفة أو محاولة مخالفة أحكام المواد 62 و 63 و 64, حكمها حكم استيراد أو محاولة استيراد بضائع ممنوعة, بدون بيان أو بطريقة التهريب, وتقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 .

غير انه يمكن رفع الحجز عن هذه البضائع بعد إتلاف العلامات او الأسماء أو الإشارات او الدلائل المخالفة أو وضع تصحيح عليها أو وضع العلامة الدالة على المنشأ في الحالات التي ترى الجمارك أن احد هذه التدابير يكون كافيا.

2­ - يعتبر محاولة مخالفة لأحكام المادة 63 استيراد اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الأوعية أو غيرها من الأشياء اليي تحملت علامة مصنع أو متجر أو اسما تجاريا او دلالة مصدر لها حق الاستفادة من الحماية الشرعية في لبنان باستثناء:

أ­ - الاوعية الداخلية التي تحمل اسم مصنع أجنبي والعلامة الفارقة الخاصة به المستوردة من قبل مصنع محلي استحصل على حق استثمار هذه العامة الفارقة.

ب -­ اللصاقات أو الإشارات أو السدادات أو الاوعية أو غيرها التي يثبت التاجر انه استورد منتوجات مقابلة لها من حيث النوع والمقدار.

المادة 66

1­- إن النظر في المخالفة أو محاولة المخالفة لاحكام المادة 63 من هذا القانون, هو من اختصاص المحاكم العادية التي تنظر في القضايا المدنية, وتتولى إدارة الجمارك تحريك الدعوى بإحالة محضر الحجز إلى مكتب حماية الملكية الذي عليه تنبيه الفريق المتضرر.

2­ - إن حق إدارة الجمارك بالمصالحة لا يعمل به, ورفع الحجز عن البضائع بعد إتلاف العلامات المخالفة, أو وضع التصحيح عليها لا يؤمر به, إلا بعد موافقة مكتب حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.

3­ - عند رفع هذه المخالفات إلى القضاء يحق للفريق المتضرر, ان يتدخل في الدعوى, وفي هذه الحالة يمكن الأمر بحجز البضائع لصالحه.

4­ - إن نفقات الحفظ وغيرها التي تسلقها الجمارك هي على عاتق الفريق الخاسر.

الفصل الثالث: المانيفستات او البيانات الموجزة

القسم الاول: النقل بطريق البحر

أ- الاستيراد

المادة 67

معدلة 16/01/2025

(عدلت بموجب مرسوم 14635/2025 )

«1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:

ــ اسم السفينة وجنسيتها.

ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.

ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.

ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.

ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.

ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»

2-­ - يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 16/01/2025

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 16/01/2025 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 14635 تاريخ 09/01/2025, م. 1 · نص الجامعة اللبنانية

    «1ــ كل بضاعة ترد بطريق البحر، سواء من الـمرافئ الاجنبية أم اللبنانية يجب ان تدرج في بيان عام وحيد بحمولة السفينة يسمى الـمانيفست، يوقع من الناقل أو ربان السفينة أو الوكيل البحري الـمؤتمن على السفينة ويتضمن، بشأن البضائع الـمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري، الـمعلومات التالية:

    ــ اسم السفينة وجنسيتها.

    ــ موانئ الشحن والـمرفأ اللبناني الـمقصود.

    ــ أجناس البضاعة الـمستوردة، بشكل واضح ودقيق مع الرموز الـمعتمدة دوليا للبضائع الخطرة، والوزن القائم لكل ارسالية.

    ــ عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها الـمميزة.

    ــ إسم الـمرسل والـمرسل إليه، مع كامل العناوين وأرقام الهاتف وغيرها من التفاصيل اللازمة.

    ــ أية معلومات إضافية تطلبها إدارة الجمارك لاحقا، وذلك لحسن تطبيق الإجراءات لديها، وتحدد بقرارات صادرة عن الـمجلس الأعلى للجمارك، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.»

    2-­ - يجوز للجمارك عند الشك, وبعد موافقة مدير الجمارك العام, طلب معلومات وايضاحات إضافية حول البضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, وكذلك حول الحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أخرى.

المادة 68

يجب أن تدون فى المانيفست المذكور في المادة 67 أعلاه وكذلك في لوائح البضائع والحاويات المذكورة في المادتين 75 و 77 أدناه, البضائع الممنوعة والمحتكرة بتسمياتها الحقيقية وأجناسها وأنواعها تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 من هذا القانون.

أن هذه الاحكام تطبق على المانيفست أو المستندات التي تقوم مقامه والمشار إليها في المواد 84 و 85 و 86 و 87 و 89 و 90 .

المادة 69

يحق لموظفي الجمارك, ما لم تكن هناك ظروف قاهرة مبررة, معاينة السفن التي يقل محمولها عن 150 طنا بحريا أيا كانت جنسيتها وان يتحققوا من حمولتها, سواء كانت راسية أم متجولة ضمن اثني عشر ميلا من الشواطىء اللبنانية وان يطلبوا نسخة عن المانيفست والتأشير على المانيفست الاصلي.

المادة 70

يحق لموظفي الجمارك أن يصعدوا, بدون مؤازرة أحد من افراد الضابطة العمومية أو بدون أي وسيط آخر, إلى السفن مهما كان محمولها ولواؤها, الموجودة في مرافىء أو فرض لبنان أو الداخلة إلى هذه المرافىء أو الخارجة منها, وان يبقوا فيها حتى إنهاء تفريغها وان يأمروا, لدى خروجها, بفتح الكوى والغرف والأقسام والخزائن والصناديق والبالات والبراميل وغيرها من الطرود او الأوعية وان يتحروا بكل الوسائل جميع المشحونات.

المادة 71

على الربان أن ينظم عند الدخول إلى المرافىء والفرض لائحة موجزة بمؤونة السفينة, اذا لم يكن منظما بها مانيفست, لا سيما الاصناف المحتكرة أو الممنوعة وكذلك تلك الخاضعة لرسوم باهظة أو ريعية معينة بأوامر ادارية من المجلس الأعلى للجمارك.

يحق للمصلحة الجمركية المختصة ان تضع تحت الأختام بالرصاص أو بغيره المؤونة المذكورة بعد تسليم الربان الكمية اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة والمحدد مقدارها بقرار عن مدير الجمارك العام ينشر في الجريدة الرسمية.

تعين أصناف مؤونة الباخرة وتحدد كمياتها بقرارات من مدير الجمارك العام, تنشر في الجريدة الرسمية. تطبق على العمليات المشار اليها أعلاه, احكام المادة 73 .

نص مرتبط:تحديد كميات المؤونة اللازمة لاستهلاك طاقم السفينة

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 131 تاريخ 27/06/2002, المادة 5 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 72

يترتب على ربابنة السفن, غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, لدى دخولهم النطاق الجمركي البحري, وبناء لاول طلب من موظفي الجمارك الذين يصعدون إلى هذه السفن, إبراز المانيفست للتأشير عليه من قبلهم وتسليمهم نسخة عنه. أما السفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا فعلى ربابنتها إبراز المانيفست عند رسو هذه السفن في المرافىء. وفي مطلق الاحوال لا يجوز معاينة هذه السفن الا إذا كانت هناك معلومات خاصة بوجود بضائع معدة للتهريب.

ويمكن للوكيل البحري في مرفأ التفريغ تسليم ربابنة هذه السفن المانيفستات الافرادية الواردة مباشرة إليه من مرافىء التحميل لتوقيعها من قبلهم وتقديمها كمانيفست وحيد إلى مكتب الجمارك, كما يمكنه تقديم هذا المانيفست مباشرة إلى مكتب الجمارك قبل دخول السفينة المياه الإقليمية ويمكن كذلك قبول المانيفست والمعلومات والمستندات المتعلقة بالبضاعة, إلكترونيا.

إلا أنه يبقى من المتوجب على ربابنة جميع هذه السفن, قبل دخولهم المياه الاقليمية, ان ينظموا لائحة (موحدة) بكامل البضائع الموجودة على سفنهم تتضمن عدد الطرود والمستوعبات نوعها, ومرفأ الشحن والمقصد.

المادة 73

إذا رفض ربابنة السفن المشار إليها في المادتين 69 و 70, وعند الاقتضاء في المادة 72, أن يفتحوا العنابر والغرف والاقسام الخزائن, يطلب موظفو الجمارك مؤازرة أحد افراد الضابطة العمومية, الذي يجب عليه حضور فتح هذه العنابر والغرف والأقسام والخزائن.

المادة 74

إن معاينة السفن, التي تتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 69 و 70 و 71, وعند الاقتضاء في المادتين 72 و 72, تعطي مجالا للتحقق من المخالفات التي تنص عليها المواد 426 و 427 و 429 إلى 432 .

المادة 75

1-­ يترتب على ربان السفينة أو وكيل شركة الملاحة المؤتمن على السفينة, خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة لاحقة لوصول السفينة إلى أحد المرافىء وقبل تفريغ حمولتها ان يسلم إلى مكتب الجمارك:

أ­ - لائحة بالبضائع الموجودة على السفينة والمستوردة برسم لبنان أو برسم الترانزيت البري والمشار اليها في المادة 67. .

ب­ - لائحة بالبضائع أو الحاويات المنوي تفريغها في المرفأ اللبناني لإعادة شحنها بحرا من ذات المرفأ, على ان تتضمن أرقام الحاويات والرصاصات والأوزان القائمة.

ج­ - لائحة موجزة بالحمولة الباقية على السفينة والمعدة للتفريغ في مرافىء أجنبية تتضمن عدد الطرود او الوحدات أو المستوعبات والوزن الاجمالي.

د -­ اللوائح الخاصة بمؤونة السفينة وبالسلع العائدة لافراد طاقمها.

هـ­ لائحة بأسماء الركاب.

2­ - يترتب تقديم المانيفست حتى لو كانت السفينة فارغة.

3­ - لا تحسب أيام التعطيل من ضمن مهلة الست وثلاثين ساعة المحددة في الفقرة (1).

المادة 76

إن كل مانيفست أصلي عائد لسفينة لا تقوم بأسفار منتظمة وليس لشركات الملاحة التي تملكها وكلاء في مرافىء لبنان, وكذلك كل مانيفست عائد لمركب شراعي, يجب أن يكون مؤشرا عليه من قبل السلطات الجمركية في مرفأ الشحن.

يمكن لإدارة الجمارك أن تفرض , عند الاقتضاء, ذات التأشيرة على مانيفستات سائر السفن التي تؤم المرافىء اللبنانية.

ب- التصدير

المادة 77

يحظر على كل سفينة محتلة أو فارغة, غير تلك التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, الخروج من أحد المرافىء اللبنانية ما لم تكن مصحوبة بمانيفست مطابق لأحكام المادة 67 يقدم للجمارك, تحت طائلة العقوت المنصوص عليها في المادتين 425 و بالنسبة للسفن التي تقوم بأسفار منتظمة ويزيد محمولها عن 150 طنا بحريا, يسمح لوكيل شركة الملاحة المؤتمن عليها أن يسلم إلى مكتب الجمارك خلال مدة قصوى تبلغ ستا وثلاثين ساعة بعد خروجها:

1­- مانيفست مطابق لاحكام المادة 67 ويتضمن, بالنسبة للبضائع المشحونة من لبنان, المعلومات التالية:

- اسم السفينة وجنسيتها.

- ميناء الشحن والمرافىء الأجنبية المقصودة.

- أجناس البضائع المشحونة والوزن القائم لكل إرسالية. ­

- عدد وأرقام وقياسات الحاويات أو الطرود أو غيرها من وحدات التعبئة والتغليف وعلاماتها المميزة.

2­ - لائحة بالبضائع أو الحاويات المعاد شحنها بحرا من ذات المرفأ والتي سبق إفراغها فيه بموجب لوائح.

3­ - لائحة بأسماء الركاب.

ج- أحكام مشتركة بين الاستيراد و التصدير

المادة 78

ممنوع أن تذكر في المانيفست, أو في لوائح الشحن او أوراق الطريق المتعلقة بالنقل البري, على أنها وحدة, عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 .

إذا كانت الطرود منقولة ضمن مستوعبات, يمكن قبول المستوعب كوحدة في المانيفست, على أن يذكر فيه بالنسبة لكل مستوعب عدد الطرود ونوع البضائع التي يتضمنها, او أن يشار في المانيفست إلى ارقام بوالص الشحن العائدة للبضاعة وأن تضم هذه البوالص إليه.

المادة 79

يتحتم على ربابنة السفن التي يقل محمولها عن مئة وخمسين طنا بحريا أن يبرزوا لموظفي الجمارك عند الدخول والخروج وثائق الشحن التي يجب أن تكون لديهم, وكذلك المستندات الأخرى التي تراها إدارة الجمارك ضرورية لتطبيق إجراءاتها.

المادة 80

1­- فيما عدا الاستثناءات التي تجيزها إدارة الجمارك, لا يمكن تفريغ أية بضاعة من أية سفينة أو ماعونة أو زورق, أو تحميل أية بضاعة على أية سفينة او ماعونة أو زورق, بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك وبدون حضورهم, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.

2­ - لا يجوز, مبدئيا, التفريغ والتحميل إلا في بحر النهار وضمن حرم المرافىء التي فيها مكاتب للجمرك, ما لم يكن ثمة استثناءات اجازتها إدارة الجمارك.

3­ - فيما عدا حالات الضرورة الملحة, يجري تحميل السفن وتفريغها بالتتابع وفقا لتاريخ تقديم بيانها الموجز وبالمقدار الذي يسمح به المكان وعدد الموظفين الملحقين بالمكتب الجمركي.

4­ - فيما عدا حالة القوة القاهرة, يحظر على اية سفينة أو ماعونة او زورق, الرسو في المرافىء التي لا يوجد فيها مكاتب جمركية.

5­ - يحق لربان الباخرة أن يأمر, في أثناء الطريق, برمي البضائع المحملة إذا كان رميها لازما لسلامة الباخرة.

القسم الثاني: النقل بطريق البر

أ- احكام عامة

المادة 81

1­- إن جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا إلى أول مكتب إدخال من الحدود, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشان الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.

ويترتب على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها أن ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى المكان الواقع فيه أول وأقرب مكتب جمركي.

2­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه وتنشر في الجريدة الرسمية, وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير.

نص مرتبط: تحديد الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير

المادة 82

تطبق العقوبات نفسها المشار إليها في المادة 81 إذا تجاوزت البضائع المكاتب الجمركية بدون ترخيص أو إذا أدخلت مخزنا ما قبل اقتيادها إلى هذه المكاتب. إن البضائع التي تصل بعد إقفال المكاتب الجمركية توضع مبدئيا في الأمكنة التابعة لهذه المكاتب وتبقى فيها بدون أي بدل حتى فتح المكاتب المذكورة.

المادة 83

مع مراعاة احكام الفقرة الثانية من المادة 53, يجب أن يؤتي مباشرة إلى مكتب الإخراج بجميع البضائع المصدرة بطريق البر تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشأن التصدير بطريق التهريب, في المادة 421 او في المادة 425, حسب الاقتضاء. يحظر, تحت طائلة العقوبات نفسها, على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها, أن يلزموا طرقات أو مسالك منحرفة بقصد تجنب المكاتب الجمركية أو أن يتجاوزوا هذه المكاتب بدون ترخيص .

ب- النقل بالسكك الحديدية

1- النقل العادي

المادة 84

إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية يجب أن ترفق بلائحة شحن, تقوم مقام المانيفست, يذكر فيها عدد وأرقام الطرود والحاويات, او سائر وحدات التعبئة, وماركاتها وقياساتها أو علاماتها المميزة ونوع البضائع واوزانها.

يجب أن تكون هذه اللوائح ممهورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير مكتب الجمرك الذي شحنت منه البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي لبناني دخلت منه.

لدى وصول القطار تودع هذه اللوائح على نسختين في أول مكتب جمركي لبناني تدخل منه.

2- النقل بطريق الترانزيت الدولي

المادة 85

إن البضائع المستوردة بواسطة السكة الحديدية تحت وضع الترانزيت الدولي, يجب أن تكون مرفقة بورقة الطرش التي تقوم مقام المانيفست, وتربط بها البيانات الخاصة المعروفة بالاوراق الاجمالية والمذكور فيها, عن كل طرد, ماركته وارقامه ونوع البضائع والوزن القائم والحجم الخ..., إذا كانت البضائع تؤدي الرسوم على أساس الوزن أو القياس أو على أساس وحدة نوعية أخرى. اما البضائع التي تؤدي الرسوم على أساس القيمة وكذلك البضائع الممنوعة, فيجب البيان في آن واحد عن وزنها القائم وقيمتها.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من المادة 84 بحذافيرها على أوراق الطريق.

ج- النقل بالسيارات

1- النقل العادي

المادة 86

إن الإرساليات التجارية للبضائع المستوردة بواسطة سيارات, يجب أن تكون مرفقة مبدئيا, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفست منظم وفقا للشروط ذاتها الموضوعة للمانيفست المشار اليها في المادة 87 أدناه.

2- النقل بطريق الترانزيت الدولي

المادة 87

إن البضائع التي تستوردها, تحت وضع الترانزيت الدولي, شركات النقل بالسيارات المأذونة, يجب ان تكون مرفقة مبدئيا, في كل سفرة لكل سيارة, بمانيفست يكون عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت هذا الوضع.

يذكر في هذا المانيفست, أسماء المرسلين والمرسل إليهم وعدد الطرود, وماركتها, وأرقامها, ونوع غلافاتها, ووزنها القائم, ونوع البضاعة, ومصدرها, وقيمتها وكميتها بالوزن او بالعدد أو بالحجم أو عند الاقتضاء بالوحدة النوعية اللازمة.

يجب أن يكون المانفست ممهورا بتوقيع معتمد شركة النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منه البضاعة أو أول مكتب لبناني دخلت منه.

يودع هذا المانفست, لدى وصول السيارة, في مكتب المقصد اللبناني.

د- احكام مشتركة للنقل بالسكك الحديدية - والنقل بالسيارات

المادة 88

تطبق, على أنواع النقل بالسكك الحديدية وبالسيارات, أحكام المادتين 78 و 80 .

القسم الثالث: النقل برسم المناطق الحرة

المادة 89

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

ان المانيفستات, أو الخلاصات المصدقة عنها, العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة البحرية أو الجوية أو الأوراق الاجمالية العائدة للبضائع المفرغة في المناطق الحرة في الداخل, يجب أن تقدم لادارة الجمارك حالا بعد تفريغ البضائع, على يد ربابنة السفن أو شركات الملاحة أو المعتمدين المفوضين للشركات المكلفة بالنقل.

من ناحية ثانية يتوجب على الهيئة المكلفة باستثمار المنطقة الحرة تسليم ادارة الجمارك, خلال الـ 36 ساعة التي تلي تفريغ البضائع, لائحة منفردة لكل سفينة أو طائرة أو قطار أو سيارة تشتمل على عدد الطرود وجنسها وماركاتها وأرقامها وجنس البضاعة ومصدرها.

ان الموجبات المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين تترتب على نفس المكلفين لشحن البضائع الصادرة عن المناطق الحرة أو تسفيرها.

القسم الرابع: النقل بطريق الجو

المادة 90

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يجب تدوين البضائع المنقولة بالطائرات في مانيفست موقع من قائد الطائرة او الناقل او وكيله المعتمد, وضمن الشروط ذاتها المبينة في المادة 67 للبضائع المنقولة بواسطة السفن.

2­ - يجب أن تبقى نسخة طبق الأصل عن هذا المانيفست في الطائرة وأن يقدم إلى موظف الجمارك عند أول طلب.

3­ - يجب تقديم المانفست إلى مكتب جمرك المطار فور وصول الطائرة، واذا وصلت الطائرة قبل موعد فتح المكتب، فلدى فتحه.

المادة 91

يجب على الطائرات التي تقوم برحلات دولية أن تحط عند الذهاب وعند الإياب في المطارات الجمركية. وعليها أن تجتاز الحدود في النقاط والمسالك الجوية المعينة لها.

غير أن بوسع بعض فئات من الطائرات, بالنظر لنوع استثمارها, أن تعقى بترخيص إداري من النزول في المطارات الجمركية. يعين الترخيص , في هذه الحالة, مطار الوصول والذهاب والطريق الجوية الواجب اتباعها والإشارات الواجب إعطاؤها عند اجتياز الحدود.

المادة 92

تطبق أحكام المادة 80 المتعلقة بتفريغ وتحميل السفن على النقل بطريق الجو.

المادة 93

يحق لقائد الطائرة أن يأمر, في أثناء الطريق, برمي البضائع المحملة اذا كان رميها لازما لسلامة الطائرة.

القسم الخامس: الاستيراد بالبريد او بطرود بريدية

المادة 94

1­- ان استيراد البضائع بواسطة بريد المراسلات أو بطرود بريدية يقبل به ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة البريدية المرعية الإجراء.

2­ - إن استيراد هذه البضائع بصورة مخالفة لقانون الجمارك أو للنصوص الاخرى المتعلقة بالجمارك, يقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 او في المادة 425 من هذا القانون, حسب الاقتضاء.

الفصل الرابع: البيانات الجمركية التفصيلية

المادة 95

1­- إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة يجب ان يصرح عنها بموجب بيان تفصيلي يخصص لها وضعا جمركيا ويوقع عليه من قبل أحد الاشخاص الوارد تعدادهم في المادة 113 أدناه.

2­ - إن الإعفاء من الرسوم لا يعفي من موجب التصريح.

المادة 96

يقدم البيان التفصيلي إلى مكتب الجمارك المفتوح للعملية الجمركية المطلوبة ويكون محررا إما خطيا واما باستخدام أسلوب معالجة المعلومات أو البيانات بواسطة الحاسوب.

وتنطبق على هذا البيان الأخير ذات الاحكام المطبقة على البيان الخطي.

المادة 97

1­- يمكن لمدير الجمارك العام وخلافا لاحكام الفقرة (1) من المادة 53, السماح بتقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع إلى المكتب الجمركي.

2­ - من اجل تطبيق هذه المادة, وخاصة لناحية الرسوم والمحظورات وغيرها من التدابير, لا يؤخذ بمفعول تسجيل البيانات المقدمة مسبقا إلا اعتبارا من تاريخ وصول البضائع, على أن تكون هذه البيانات مستوفية للشروط المطلوبة في هذا التاريخ.

3­ - يقبل بتصحيح البيانات المقدمة مسبقا حتى وصول البضاعة, وتطبق عليها بعد وصولها أحكام المادة 108 .

4­ - تلغى هذه البيانات حكما بعد مرور ثلاثة أيام على تاريخ وصول البضاعة إذا لم تستكمل جميع الشروط المفروضة في التصريح.

نص مرتبط:

تقديم البيان التفصيلي قبل وصول البضائع الى المكتب الجمركي

المادة 98

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يجب ان يحرر البيان التفصيلي وفقا لمنطوق التعريفة وان يتضمن جميع العناصر والدلائل الضرورية لتطبيق الاجراءات الجمركية واعداد احصاءات التجارة الخارجية, وان يوقع من قبل المصرح. واذا كانت البضاعة تستفيد, بحكم الاتفاقيات النافذة, من الاعفاء او من الرسم المخفض او من اية معاملة تفضيلية اخرى,فعلى المصرح ان يطلب ذلك في المعاملة نفسها عند تقديمها وان يذكر النص او الرمز الذي يمنح هذا الحق,تحت طائلة تطبيق التعريفة العادية.

2­ - يسمح، بالنسبة للبضائع المعدة للتصدير، بقبول التصريح عنها بحسب تسميتها العادية شرط أن تقترن هذه التسمية برقم البند التعريفي الصحيح.

3­- يحدد المجلس الأعلى للجمارك، بقرارات تصدر عنه، بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب أن ترفق به.

يصرف النظر عن المستندات المذكورة بالنسبة للبضائع التي يعاد تصديرها من نفس المرفا الذي افرغت فيه ومن قبل الوكالات الناقلة.

المادة 99

يستثنى من موجب التصريح بالبيان التفصيلي:

- الحالات التي يسمح بها بالتصريح الشفهي والتي تحدد من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

- البضائع المستثناة بموجب أية اتفاقيات دولية يكون لبنان طرفا فيها أو منضما إليها.

- الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات الخاضعة لقوانينها وانظمتها الخاصة.

- الامتعة الشخصية المستعملة وكذلك الأشياء والحوائج الجديدة ذات الطابع الشخصي أو المعدة للاستعمال الشخصي, التي يصطحبها المسافرون من لبنانيين وأجانب, القادمون إلى لبنان, وذلك ضمن الحدود والشروط التي يحددها المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

- الإرساليات ذات الطابع الشخصي والعينات التجارية الضئيلة القيمة والكمية على أن يتم تخليصها ضمن الحدود والشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. نص مرتبط لهذه الفقرة : الاستثناء من موجب التصريح ببيان تفصيلي

المادة 100

1­- يخضع البيان الجمركي لرسم الطابع المالي المطبق بموجب القانون النافذ.

2­ - إن الشروط التي يستطيع بموجبها صاحب البضاعة تفويض عميل جمركي مرخص لإتمام المعاملات الجمركية محددة في هذا القانون.

3­ - يحظر على موظفي الجمارك تنظيم بيانات إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 101

1­- يجوز أن يذكر في البيان الواحد بضائع عائدة لاكثر من مانيفست واحد أو من لائحة شحن واحدة. ويطبق هذا الإجراء على البضائع التي تخرج من المستودع والتي تعود قيودها المدونة لاكثر من سجل واحد. يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه الفقرة.

2­ - لا يجوز أن يذكر في البيان الواحد عدة طرود مقفلة مجموعة باية طريقة كانت, على أنها وحدة وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 421 على أن تراعى بشأن المستوعبات والطبليات والمقطورات التعليمات التي يصدرها مدير الجمارك العام.

نص مرتبط: الطرود الواردة ضمن المستوعبات والطبليات والمقطورات

المادة 102

عندما يصرح عن عدة أصناف في بيان واحد, يعتبر كل صنف كأنه موضوع تصريح مستقل.

المادة 103

يحظر على موظفي الجمارك أن يطلعوا الغير على البيانات والمستندات والسجلات المؤتمنين عليها بحكم وظيفتهم بما فيه تلك التي يحصلون عليها وفقا لأحكام هذا القانون, ويخرج عن هذا الحظر إجابة الطلبات الصادرة عن السلطات القضائية المختصة وكذلك الطلبات الصادرة عن موظفي المالية المختصين والواردة عن طرق مدير الجمارك العام.

المادة 104

1­- إن البيانات المنظمة وفقا لاحكام هذا الفصل تسجلها المكاتب الجمركية, بعد التحقق من موافقتها لهذه الاحكام, بتاريخ اليوم الذي تقدم فيه وبترتيب استلامها وذلك باتباع سلسلة من أرقام سنوية غير منقطعة.

2­ - تعتبر غير مقبولة البيانات المنظمة بشكل مخالف لاحكام هذا الفصل.

المادة 105

1-­ عندما يحتوي البيان تناقضا بين نص مصرح عنه بالأحرف أو بالارقام وفقا لمنطوق التعريفة, ونص آخر لا يتوافق مع هذا المنطوق, فإن النص الأخير يعتبر لاغيا.

2­ - عندما يتضمن البيان تصريحا عن أنواع البضائع عن طريق إيراد أرقام رموزها التعريفية, فإن العبارات المناقضة لهذه الارقام تعتبر لاغية.

3­ - تعتبر الاعداد المدونة بالأرقام لاغية إذا تناقضت مع تفقيط هذه الأرقام بالأحرف الكاملة.

المادة 106

1­- يمكن لمدير الجمارك العام السماح بتقديم معاملات مبسطة لتخليص بعض أنواع البضائع على أن تستكمل بصورة لاحقة بتقديم البيانات التفصيلية العائدة لها, سواء بشكل إفرادي أو دوري. تعتبر معاملات البيانات التفصيلية اللاحقة, مع المعاملات المبسطة, كمعاملة واحدة وتنتج العملية مفاعيلها بتاريخ تسجيل المعاملة المبسطة.

2­ - يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بقرارات تصدر عنه, بعد استطلاع راي مدير الجمارك العام, شكل المعامللات المبسطة وأصول تقديمها وتسديدها وأنواع البضائع التي تتناولها.

3­ - يمكن الإذن بالتسليم المباشر للبضائع الواردة أو الصادرة بعد تسجيل البيان وقبل انجاز مراحل معاملة التخليص وتأدية الرسوم وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام. ويبقى من حق المصلحة معاينة هذه البضائع بعد التسليم.

المادة 107

1­- يمكن للاشخاص المقبولين لتقديم البيانات التفصيلية, عندما لا تتوافر لديهم العناصر اللازمة لإعدادها, الحصول على ترخيص بفحص البضائع قبل التصريح عنها وسحب عينات منها, فيقدمون لهذا الغرض بيانا مؤقتا ويجري الفحص بإشراف المصلحة وتستوفي عن العينات الرسوم النافذة.

2­ - إن البيان المؤقت لا يعفي بأي حال من تقديم البيان التفصيلي.

3­ - إن شكل البيان المؤقت وشروط فحص البضائع مسبقا تحدد بقرار من مدير الجمارك العام.

نص مرتبط مذكرة رقم 7 تاريخ 13/3/2018 فحص البضاعة قبل التصريح - البيانات المؤقتة

المادة 108

1­- يجوز لمقدمي البيانات, بعد قبولها وتسجيلها, طلب تعديلها, ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:

- أن تكون البضاعة باقية في الحرم الجمركي.

- أن لا يكون من شأن التعديل المطلوب جعل البيان ينطبق على أنواع بضاعة غير تلك التي يغطيها أصلا.

2­ - في جميع الاحوال لا يقبل التعديل بعد أن يكون الجمرك:

- قد أحال البيانات المسجلة إلى المعاينة.

- قد أبلغ المصرح عن نيته بإجراء المعاينة أو لاحظ وجود مغايرات في عناصر التصريح. ­

- قد استوفى الرسوم والضرائب عن البضاعة.

3­ - يحظر على موظفي الجمارك أن يجروا أي تعديل في البيانات مهما كان السبب.

4­ - لا يحول رفض قبول تعديل البيان دون حق مقدمه بطلب تنزيل تصنيف البضاعة إذا تبين له خطأ تصريحه عنها في تعريفة أعلى.

لا يمنح التنزيل المطلوب, إلا بعد الكشف على البضاعة الموجودة داخل الحرم الجمركي والتحقق من الخطأ الحاصل.

5­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:تعديل البيانات بعد قبولها وتسجيلها

المادة 109

1­- يحق لمقدمي البيانات طلب إلغائها بقصد تغيير أو إبدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر, ويسمح بذلك ضمن التحفظات التالية:

- إذا أثبتوا أن التصريح قد تم عن خطأ أو أنه فقد مبرراته بسبب ظروف خاصة أو اعتبارات جديدة ناشئة.

- أن تكون البضاعة موجودة في الحرم الجمركي.

- أن لا تكون الرسوم والضرائب قد استوفيت عن البضاعة.

2­ - في حال وجود مخالفة في التصريح, لا يسمح بالإلغاء إلا بعد تسوية هذه المخالفة.

3­ - لا يقبل الإلغاء في حالة الوضع للتصدير إلا اذا اثبت مقدم البيان انه لم يستفد من أية منحة أو مساعدة خاصة مرتبطة بالتصدير.

4­ - إن تعديل نسب الرسوم والضرائب أو تغيير أسعار العملة لا يحول دون اجابة طلب الإلغاء.

5­ - يحدد مدير الجمارك العام أصول تطبيق هذه المادة.

نص مرتبط:الغاء البيانات بقصد تغيير او ابدال وضعها الجمركي بوضع جمركي آخر

المادة 110

مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من المادة 97, يحق للجمارك أن تلغي البيانات التي سجلت ولم تؤد عنها الرسوم والضرائب المتوجبة أو لم تستكمل مراحل إنجازها لسبب يعود لمقدمها وذلك بعد مرور مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما تلي تاريخ تسجيل هذه البيانات.

كما يحق لها أن تطلب معاينة البضائع وان تجريها بحضور مقدم البيان أو في غيابه بعد تبليغه أصولا موعد المعاينة.

المادة 111

يجوز للجمارك التدقيق في معلومات البيان الجمركي والمستندات المرافقة له بعد الإفراج عن البضاعة.

المادة 112

إن استيراد أو تصدير أو محاولة استيراد أو تصدير بضائع ممنوعة أو مقيدة أو محتكرة أو خاضعة للرسوم الجمركية او معفاة من الرسوم, بدون بيان جمركي تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 421 أو في المادة 425 حسب الاقتضاء.

الفصل الخامس: الاشخاص المؤهلون للتصريح التفصيلي عن البضائع- مخلصو البضائع المرخصون

المادة 113

يقبل للقيام بتقديم البضائع الى الجمارك لوضعها في الاستهلاك أو تحت أي نظام آخر وبتقديم المعاملات الجمركية اللازمة لذلك:

1 - ممتهنو تخليص البضائع أي مخلصو البضائع المرخصون.

2­ - التجار او معتمدوهم المفوضون, للبضائع التي يثبتون أنهم أصحابها او مؤتمنون عليها او شاحنوها.

3­ - الافراد من غير التجار, المرسلة بأسمائهم, منهم أولهم, وبصورة استثنائية, طرود بضاعة.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 660 تاريخ 22/12/2006, المادة 7 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 114

1­- إن معتمد صاحب البضاعة المفوض هو الشخص الذي يتولى تخليص البضائع في الجمارك لحساب شخص طبيعي او معنوي معين.

2­ - إن اسم الشخص مانح التفويض يذكر وحده على الييانات وتوقع منه أو من المعتمد المفوض بالوكالة عنه.

3­ - يحق لمانح التفويض أن يعتمد أكثر من شخص مفوض بالتوقيع وان يستعين بخدمات مساعدين له.

المادة 115

1­- ان المخلصين الجمركيين هم الأشخاص اللبنانيون, الطبيعيون أو المعنويون, الذين يتعاطون تخليص البضائع في الجمارك كمهنة أساسية ويتولون إجراء المعاملات الجمركية لحساب الغير.

2­ - لا يحق لأحد ان يتعاطى مهنة التخليص الجمركي لحساب الغير اذا لم يستحصل على رخصة العمل بصفة مخلص جمركي من قبل ادارة الجمارك.

3­ - يعطى هذا الترخيص من قبل المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل وينشر في الجريدة الرسمية. يحدد في الترخيص المكتب او المكاتب المجاز للمرخص له العمل فيها.

4­ - يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, ان يسحب الترخيص بصورة نهائية ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل.

المادة 116

1­- إن الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي يعطى بصفة شخصية, وعندما يتعلق الأمر بشركة يعتبر الترخيص ممنوحا, في آن واحد, للشركة وللمخلص الجمركي المعتمد لتمثيلها في ادارة الجمارك.

2­ - إن رفض الترخيص , أو سحبه النهائي وفقا لأحكام الفقرة (4) من المادة السابقة, لا ينشىء في أي حال من الأحوال حقا بالتعويض أو العطل والضرر.

المادة 117

1­- يتوجب على الأشخاص المذكورين في المادة 113 أن يقدموا للجمارك امر التسليم العائد للبضائع.

2­ - ان تجيير أمر التسليم باسم مخلص جمركي يعتبر فقط تفويضا لاتمام المعاملات الجمركية.

ويخضع امر التسليم لذات الاحكام التي ترعى وثيقة الشحن والمعينة في المادة 201 من قانون التجارة البحرية.

3­ - ترفع كل مسؤولية عن الجمارك من جراء تسليم البضاعة لصاحب أمر التسليم او لحامله وفقا لاحكام المادة 201 من قانون التجارة البحرية, ولا يترتب على الجمارك أي تدقيق بشأن الملكية الفعلية للبضاعة.

المادة 118

ان جميع الأشخاص المرسلة إليهم البضائع أو اصحابها أو المؤتمنين عليها أو المكلفين إرسالها بطرق الترانزيت مسؤولون, ضمن شرط التضامن المحدد في المادة 417, عن أعمال مستخدميهم او وكلائهم او مخلص بضائعهم أو مستخدميهم المفوضين وبصورة عامة عن أعمال كل شخص يتولى من قبلهم تخليص البضائع.

المادة 119

(عدلت بموجب مرسوم 7041/2011 ) (عدلت بموجب مرسوم 6004/2001 )

يجب أن تتوفر في طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع مرخص الشروط التالية:

أ­ - بالنسبة للاشخاص الطبيعيين.

1­ - أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2 - أن يكون متمعتا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه باية جنحة شائنة أو جناية.

3­ - أن لا يكون مصروفا من وظيفة عامة او مهنة سابقة لسبب يخل بالشرف والأمانة.

4­ - ان يبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.

5­ - أن يكون من حملة الاجازة الجامعية اللبنانية أو ما يعادلها وشرط ان يكون قد مارس تخليص البضائع بصفة مستخدم مخلص بضائع مرخص او معتمد صاحب بضاعة مفوض ، او مساعد لهذا المعتمد المفوض ، أو معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت أو مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت، مدة خمس سنوات على الأقل تخفض سنة واحدة لحاملي الاجازة الجامعية اللبنانية او ما يعادلها في الخقوق او ادارة الاعمال او التجارة او العلوم الاقتصادية او العلوم المالية تثبت استنادا الى سجلات إدارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او إلى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من هذا القانون.

6­ - ان يجتاز بنجاح مباراة خطية يحدد موادها وشروطها مدير الجمارك العام، كما يحدد موعدها وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

ب­ - بالنسبة للأشخاص المعنويين:

1­- يسمح لشركات التضامن، وبناء لطلبها، بتخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير بصفة مهنة أساسية ضمن الشروط التالية

أ­- ان يكون موضوع الشركة بموجب نظامها الاساسي تخليص البضائع في الجمارك لحساب الغير.

ب­ - ان تكون الشركة مسجلة في السجل التجاري.

ج­ - ان تبرز براءة ذمة من دوائر الدولة المالية.

د­- أن يكون الشركاء لبنانيين.

هـ- ان يكون جميع الشركاء من المخلصين الجمركيين المرخصين في حال لم يتجاوز عددهم الثلاثة, اما اذا تجاوز عدد الشركاء ثلاثة فيجب ان يكون ثلاثة منهم على الاقل من مخلصي البضائع المرخصين وان لا يقل مجموع حصصهم عن 60% من رأسمال الشركة. على ان تختار الشركة في كل من الحالتين المذكورتين احد المخلصين الجمركيين الشركاء فيها لتمثيلها في تخليص البضائع لدى الجمرك.

و­- لا يحق لمخلص البضائع المرخص الشريك في شركة التخليص سواء كان منتدبا او غير منتدب لتمثيلها لدى إدارة الجمارك، أن يعمل بصفته المهنية في شركة تخليص أخرى أو أن يكون شريكا فيها، ولا يحق له التقدم بمعاملات جمركية باسمه الشخصي خارج نطاق الشركة التي يكون هو أحد أعضائها.

2­ - بالإضافة الى الشروط المحددة تحت الرقم (1) أعلاه، يحدد المجلس الاعلى للجمارك، بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام، الشروط الإضافية التي يقتضى على شركات التخليص التقيد بها.

3­- يعتبر لاغيا الترخيص المعطى لشركة التخليص فى حال وفاة أو انسحاب مخلص البضائع المرخص المعتمد من قبل الشركة لتمثيلها لدى الجمارك، وكذلك في حال سحب الترخيص وفق إحدى الحالات المذكورة في المادة 131 من هذا القانون.

المادة 120

1­- على طالب الترخيص لمهنة مخلص بضائع ان يقدم طلبا بذلك الى المجلس الاعلى للجمارك يحدد فيه المكتب الجمركي او المكاتب الجمركية التي يرغب العمل فيها.

2­ - تعين, بقرار من مدير الجمارك العام لجنة خاصة يوكل اليها أمر التحقق من توافر الشروط في طلبات المرشحين واجراء المباراة واعلان اسماء الناجحين.

المادة 121

(عدلت بموجب مرسوم 11926/2004 )

1­ - لا يمكن للمرخص له المباشرة بالتخليص الا بعد القيام بما يلي:

­- تأمين مكتب يخصص للتخليص في كل مكتب جمركي يحدده مسبقا للعمل فيه، والتعهد مسبقا بالاحتفاظ فيه بالمستندات المفروضة وفقا لاحكام المادة 127 من هذا القانون.

­- التسجيل في السجل التجاري للاشخاص المعنويين فقط.

­- تقديم ضمانة نقدية او كفالة مصرفية يحددها مدير الجمارك العام لتغطية المسؤوليات التي قد تنجم عن أعماله وأعمال مستخدميه.

2­ - تحدد مهلة ستة أشهر من تاريخ الترخيص لتنفيذ ما تقدم تحت طائلة العودة عن الترخيص.

المادة 122

يحدد المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, عدد المخلصين الجمركيين وشركات التخليص لكل مكتب جمركي.

المادة 123

1­- يحق للمخلص الجمركي, سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا, أن يستعين بخدمات مستخدم او أكثر لمساعدته في أعماله.

2­ - يجب أن تتوافر في هؤلاء المستخدمين الشروط الآتية:

أ­ - أن يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات وألا يقل عمره عن 18 سنة.

ب­ - ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بأي جنحة شائنة أو جناية.

ج­ - أن يكون حائزأ على شهادة البكالوريا اللبنانية الجزء الثاني على الأقل أو ما يعادلها.

3­ - يقدم المخلص الجمركي المرخص ضمانة نقدية او كفالة مصرفية عن كل مستخدم لديه تقبل به الجمارك, على ان تحدد قيمتها من قبل مدير الجمارك العام.

المادة 124

(عدلت بموجب مرسوم 14841/2005 )

أ­- يجب ان تتوفر في المعتمد المفوض من صاحب البضاعة، وفي مساعديه، الشروط المحددة في المادة 123 السابقة، بالإضافة إلى الشرطين التاليين :

1­- ان يقدم التاجر مسبقا توكيلا مسجلا لدى الكاتب العدل باسم الشخص الذي يعتمده كمفوض ، ويظل هذا التوكيل صالحا ما لم ينقضه الموكل بموجب سند آخر مسجل بذات الطريقة يبلغ للجمرك

2­- ان يقدم التاجر ضمانة نقدية او كفالة مصرفية، يحدد قيمتها مدير الجمارك العام عن كل معتمد مفوض بالتوقيع، وعن كل من مساعديه

ب ­- يمكن لمدير الجمارك العام اختفاء بتفويض بسيط والإعفاء من الضمانة المالية عن المعتمد المفوض من قبل المؤسسات التي لا تتعاطى أعمالا تجارية.

فقرة ج مضافة بموجب م 14841 ت 28/6/2005 ج ر 29

ج- يجب ان تتوفر في معتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الشروط المحددة في المادة 123 السابقة والمتعلقة بمستخدمي مخلصي البضائع المرخصين.

المادة 125

1­ - تقدم طلبات مستخدمي المرخصين ومعتمدي اصحاب البضاعة المفوضين ومساعديهم ومعتمدي شركات النقل بالترانزيت المفوضين ومساعديهم الى رؤساء الأقاليم الذين يتولون تدقيقها وتقديمها مع مقترحاتهم الى مدير الجمارك العام لبتها.

2­ - يعطي مدير الجمارك العام مخلصي البضائع المرخصين بطاقات شخصية تثبت صفتهم وتخولهم حق الدخول الى المخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة ويعطى رؤساء الأقاليم بطاقات مماثلة الى الأشخاص المذكورين في الفقرة (1) السابقة.

3­ - يمسك في كل إقليم ملف شخصي لكل مخلص جمركي وكل معتمد مفوض تدون فيه مخالفاته الجمركية والعقوبات المتخذة بحقه كما تدون فيه أسماء مستخدمي المخلص ومساعدي المعتمد والمخالفات والعقوبات المتعلقة بهم.

المادة 126

يعتبر المخلص الجمركي مسؤولا تجاه الأشخاص المرسلة اليهم البضائع وتجاه الجمارك وتجاه الهيئات المستثمرة للمخازن والمستودعات الجمركية والمناطق الحرة, عن أعمال مستخدميه الذين تقبل بهم ادارة الجمارك.

المادة 127

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1- يتوجب على كل شخص حقيقي او معنوي ينجز لحساب الغير معاملات جمركية, وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة "رابعا" من المادة 361 من هذا القانون ان يمسك سجلا يدون فيه يوميا خلاصة هذه المعاملات وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

ويشترط بشكل خاص ان يدون في هذا السجل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الاخرى المدفوعة والمنوط تحصيلها بادارة الجمارك واجور التخليص , وان يحتفظ بها وبالمراسلات والمستندات المتعلقة بالمعاملات التي انجزها مدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تسجيل هذه المعاملات لديه بعد انجازها.

2- يحق لموظفي الجمارك, المذكورين في الفقرة "اولا" من المادة 361 , اذا دعت الحاجة لذلك, الاطلاع على هذه المحفوظات والتدقيق فيها في اي وقت كان دون اي تمنع او اعتراض من قبل ذوي الشأن, وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (5) من المادة 131 والفقرة "رابعا" من المادة 361.

نص مرتبط:شروط مسك السجلات من قبل مخلصي البضائع المرخصين

المادة 128

1­ - يمكن للمخلص الجمركي, في حال انقطاعه عن العمل بسبب الإجازة, أن يوكل لحسابه وعلى مسؤوليته أحد مستخدميه المتوفرة فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, إنجاز المعاملات الجمركية, شرط موافقة مدير الجمارك العام, وعلى أن يتم هذا التوكيل بموجب سند مسجل لدى الكاتب العدل. تحدد مدة الاجازة بشهر واحد كحد أقصى سنويا.

2­ - لمدير الجمارك العام ان يعود عن موافقته اذا تبين أن المخلص الجمركي أساء استعمال هذا الحق, على ان تفرض بحق المخالف واحدة أو أكثر من العقوبات المنصوص عليها في المادة 130 .

3­ - يمكن لمدير الجمارك العام, لاسباب يعود له أمر تقديرها, تعليق أعمال المخلص الجمركي, بناء لطلبه, لمدة معينة على ان لا تتجاوز هذه المدة سنة واحدة.

المادة 129

يحظر على المخلص الجمركي إعارة اسمه او توقيعه لأي شخص كان وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها المادتين 130 و 361 في هذا القانون.

المادة 130

1 - تفرض بحق المخلصين الجمركيين المخالفين احدى العقوبات المسلكية التالية وذلك بما يتناسب مع المخالفة المرتكبة:

1­ - الانذار الخطي.

2­ - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنة.

3­ - التوقيف عن العمل لمدة لا تتجاوز السنتين خلال 5 سنوات متواصلة.

4­ - سحب الترخيص .

2­ - تفرض هذه العقوبات المسلكية, باستثناء عقوبة سحب الترخيص , بقرار من مدير الجمارك العام.

أما عقوبة سحب الترخيص فتفرض بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, وذلك ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة 131 أدناه.

3­ - تحدد بقرار من مدير الجمارك العام العقوبات المسلكية التي تفرض بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل أصحاب البضاعة او شركات الترانزيت ومساعديهم, في حال ارتكابهم اية مخالفة تتعلق بممارسة عملهم في الجمارك بما في ذلك سحب البطاقات الشخصية منهم بصورة نهائية, عند الاقتضاء.

نص مرتبط:العقوبات المسلكية بحق مستخدمي المخلصين المرخصين او المعتمدين المفوضين من قبل اصحاب العلاقة او شركات الترانزيت ومساعديهم

المادة 131

كما تعدلت بموجب المرسوم 10153 ت 20/5/2003.

يسحب الترخيص الممنوح لمخلص البضائع المرخص ويشطب اسمه نهائيا من جدول المخلصين المرخصين في الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, في الحالات التالية:

1- اذا فقد الجنسية اللبنانية.

2- اذا فقد الاهلية المدنية, او اذا حكم عليه بجناية او جنحة شائنة.

3- اذا حكم عليه من اجل مخالفة جمركية جسيمة ثبت ضلوعه فيها.

4- اذا اوقف عن العمل لمدة تزيد عن سنة دفعة واحدة او لمدة تزيد عن سنتين خلال 5 سنوات متواصلة.

5- اذا امتنع عن وضع السجلات والمستندات المنصوص عليها في المادتين 127 و361 تحت تصرف موظفي الجمارك للاطلاع عليها والتدقيق بها.

6- اذا اعرب خطيا عن رغبته في ترك المهنة.

7- اذا امتنع عن تقديم كفالته السنوية.

المادة 132

إن قرارات التوقيف مؤقتأ عن العمل التي يصدرها مدير الجمارك العام وكذلك قرارات سحب الترخيص من مخلص البضائع, التي يصدرها المجلس الأعلى للجمارك, لا تعطي الحق بأي تعويض من اي نوع كان للعطل او الضرر, إنما تقبل المراجعة ضدها أمام مجلس شورى الدولة لتجاوز حد السلطة.

المادة 133

في حال توقيف المخلص الجمركي أو سحب الترخيص منه, يحظر عليه أن يلجأ بأي وسيلة الى مرخص آخر ومتابعة التخليص باسمه وذلك تحت طائلة ملاحقتهما معا وفق أحكام هذا القانون.

المادة 134

يحق للمجلس الأعلى للجمارك, خلافا لأحكام المادة 113 وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, السماح لأصحاب العلاقة في المكاتب والمراكز الجمركية التي لا يوجد فيها مخلص جمركي, بتكليف موظفي الجمارك بتنظيم بياناتهم لقاء بدل يحدد بقرار صادر عنه.

المادة 135

1­ - لدى وفاة مخلص جمركي مرخص, يمكن للمجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, أن يسمح لولده الذي يمارس العمل معه فعليا بصفة مستخدم مخلص جمركي, بمتابعة مهنة تخليص البضائع بصورة مؤقتة لحين اجراء أول مباراة, على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 119.

2­ - اذا كان للمخلص الجمركي عدة أولاد يمارسون العمل معه بصفة مستخدم مخلص جمركي ويستوفون جميع الشروط المحددة في هذا الفصل يتوجب عليهم التنازل لأحدهم من أجل تعيينه مخلصا مؤقتا.

المادة 136

يحق للمجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام, أن يرخص لموظفي الجمارك من الملاك الاداري من الفئة الثانية على الأقل, وكذلك لضباط الجمارك, الذين أنهيت خدماتهم في حالات الاستقالة او الإحالة على التقاعد او الصرف من الخدمة لأسباب غير تأديبية, بعد اكمالهم خدمة فعلية لا تقل عن عشر سنوات, بمزاولة مهنة تخليص بضائع اذا طلبوا ذلك خطيا, وذلك دون الاشتراك بالمباراة المنصوص عليها في الفقرة (6) من المادة 119.

المادة 137

(عدلت بموجب مرسوم 6004/2001 )

أ­ -يثابر المخلصون الجمركيون المرخص لهم حاليا على تعاطى مهنتهم, وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون, على ان يقدموا ضمانة نقدية أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها مدير الجمارك العام, وذلك خلال شهر واحد من تاريخ العمل بهذا القانون, ويبقون خاضعين فيما يتعلق بتوقيفهم عن العمل وبسحب الترخيص منهم لأحكام المادتين 130 و 131 من هذا القانون.

ب­ -

1­- يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقد بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون بتاريخ 24 آذار 1994, او قبل هذا التاريخ, عن مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين عن جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون كما يحق لهؤلاء ان يطلبوا الترخيص لمهنة مخلص جمركي ضمن الشروط التالية:

­ ان يكونوا قد اكملوا مدة سبع سنوات بتاريخ نفاذ هذا المرسوم في ممارسة العمل بصفة مستخدم مخلص جمركي, او معتمد تاجر مفوض, او مساعد معتمد تاجر مفوض, او معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, او مساعد معتمد مفوض لشركات النقل بالترانزيت, تثبت بالاستناد الى سجلات ادارة الجمارك الخاصة بهؤلاء او بالاستناد الى البطاقة الشخصية المنصوص عليها في المادة 125 من قانون الجمارك. ­ ان تطبق عليهم احكام الفقرة (أ) من المادة 119 واحكام المادة 121 من هذا القانون, باستثناء احكام المقطعين 5 و 6 من الفقرة (أ) من المادة 119 المذكورة.

­ ان يتقدموا بطلبات تعيينهم بصفة مخلص جمركي, خلال مدة تلاثة اشهر, غير قابلة للتمديد, من تاريخ نفاذ هذا المرسوم, الى المجلس الاعلى للجمارك الذي يبت بها بقرارات تصدر عنه بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام.

2­ - يثابر مستخدمو المخلصين الجمركيين ومعتمدو التجار ومساعدوهم والمعتمدون المفوضون لشركات النقل بالترانزيت ومساعدوهم الموجودون قبل تاريخ 23 نيسان 2001, على مزاولة اعمالهم وان كانوا غير حائزين على جميع الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

الفصل السادس: معاينة البضائع

المادة 138

1­- بعد تسجيل البيانات تستطيع الجمارك, إذا رأت ذلك مفيدا, معاينة البضائع المصرح عنها.

2­ - تحصر معاينة البضائع بموظفي الجمارك المختصين دون غيرهم ويتم ذلك داخل نطاق المكاتب الجمركية والامكنة التابعة لها وعند دخول المنافذ الجمركية أو الخروج منها.

3­ - إن حق المصلحة بالمعاينة يشمل جميع الطرود المذكورة في بيان واحد, غير أن هذا الكشف يمكن أن يكون جزئيا أو كليا حسب تقدير المصلحة أو وفقا للتعليمات التي تضعها الإدارة, ويحق للمصرح رفض نتائج المعاينة الجزئية وطلب المعاينة الكاملة.

4­ - يراعى في وضع التعليمات المذكورة في الفقرة السابقة ضرورة تيسير التجارة دون الاخلال بالرقابة الفعالة ويسترشد في ذلك بالاساليب الحديثة في تقدير وادارة المخاطر لتحديد البيانات الواجب التدقيق فيها والبضائع الواجب معاينتها والحد اللازم للتدقيق والمعاينة.

5­ - باستطاعة المصلحة, فضلا عن المعاينة الجمركية, ان تلجأ الى معاينة صحية للبضائع او الى تحليلها, عند الشك في أن تكون مضرة بالصحة العامة.

المادة 139

1 - تجري المعاينة في المكاتب الجمركية وخلال أوقات الدوام الرسمي لهذه المكاتب.

إلا انه يمكن للجمارك أن ترخص, بناء لطلب المصرح وعلى نفقته, بإجرائها في غير هذه الأماكن والأوقات وذلك ضمن الإمكانيات المتاحة­ وبما يضمن سلامة الإجراءات الجمركية.

2­ - إن نقل البضائع الى أمكنة الكشف وفتحها وإعادة تغليفها وكل الأعمال التي تقتضيها المعاينة هي على عاتق المصرح ومسؤوليته.

ويحظر على المصرح او مستخدميه فتح طرود غير تلك التي تعينها المصلحة لأجل معاينتها.

3­ - إن البضائع التي نقلت إلى أماكن المعاينة لا يمكن إعادة نقلها من هذه الاماكن دون ترخيص من الجمارك.

4­ - ينبغي على الاشخاص الذين يستخدمهم المصرح للقيام بالأعمال التي تقتضيها المعاينة أن يكونوا مقبولين من قبل إدارة الجمارك.

المادة 140

1­ - إن المعاينة لا يمكن أن تجري إلا بحضور مقدم البيان أو المنتدب عنه قانونا, وهما وحدهما مسؤولان عن كل نقص يحصل أثناء المعابنة.

2­ - للمصلحة حق فتح البضاعة ومعاينتها في غياب صاحبها أو من يمثله إذا تخلف, رغم أخطاره, عن حضور المعاينة في الوقت المحدد.

3­ - للمصلحة عند الاشتباه بوجود بضائع ممنوعة إجراء المعاينة قبل أخطارها صاحب البضاعة أو من يمثله, على أن تتم المعاينة من قبل لجنة خاصة تعينها الإدارة تقوم بوضع محضر تضمنه وقائع المعاينة وما أسفرت عنه.

المادة 141

عند ظهور نقص في محتويات الطرود, تحدد المسؤولية بصدده على الشكل التالي:

أ­ - إذا كانت الطرود قد أدخلت إلى المخازن والمستودعات بحالة ظاهرية سليمة بما يتأكد معها حدوث النقص في بلد المصدر قبل الشحن, يصرف النظر عن ملاحقة النقص.

ب­ - إذا كانت الطرود الداخلة إلى المخازن أو المستودعات بحالة ظاهرية غير سليمة, وجب على الهيئة المستثمرة لهذه المخازن أو المستودعات أن تقوم مع الجمارك والشركة الناقلة لإثبات هذه الحالة في محضر الاستلام وان تتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها وعلى الهيئة المستثمرة أن تتخذ التدابير اللازمة لسلامة حفظها, وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل ما لم يكن ثمة تحفط على المانيفست مؤشرا من جمارك بلد المصدر أو ما لم يبرز الناقل مستندات تثبت انه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند إدخالها إلى المخازن او المستودعات, فيصرف النظر, في هذه الحالة, عن الملاحقة.

ج­ - إذا أدخلت الطرود بحالة ظاهرية سليمة ثم اصبحت موضع شبهة بعد دخولها المخازن والمستودعات, تقع المسوولية على الهيئة المستثمرة في حال التحقق من وجود نقص أو تبديل.

المادة 142

1­ - يحق للجمارك تحليل عينات من البضائع للتثبت من نوعها او مواصفاتها او مطابقتها للقوانين والانظمة المعمول بها.

2­ - يتم تحليل هذه العينات لدى المختبرات المؤهلة لذلك, من القطاعين العام والخاص, المقبولة او المعتمدة من قبل الجمارك.

3­ - تجري التحاليل المشار اليها أعلاه قبل الافراج عن البضائع غير انه بإمكان المصلحة السماح بتسليم البضائع دون انتظار نتائج التحليل والتحليل المعاكس عند الاقتضاء, ضمن الشروط المذكورة في المادة 162 من فصل التحكيم, على ان تحتفظ بعينات من البضاعة المختلف عليها لا يقل عددها عن أربع عينات.

4­ - يجري سحب عينات البضائع المعدة للتحليل بحضور أصحاب العلاقة ترسل إحدى العينات للتحليل حسب الأصول وتحتفظ المصلحة بالعينات الباقية تحت الاختام الرسمية وتواقيع أصحاب العلاقة للرجوع اليها عند الضرورة.

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, دقائق تطبيق هذه الفقرة.

5­ - يحق للجمارك أو لأصحاب العلاقة الاعتراض على نتيجة التحليل وطلب اللجوء إلى تحليل معاكس.

6­ - تعتبر نتيجة التحليل الثاني المعاكس فاصلة إذا توافقت مع نتيجة التحليل الأول, والا يحق للمتضرر طلب اللجوء إلى تحليل معاكس آخر تصبح نتيجته فاصلة ولو لم تتوافق مع نتيجة أحد التحليلين الأول أو الثاني.

المادة 143

1­ - اذا جاءت نتائج تحليل البضائع تؤكد صحة التصريح, تتحمل ادارة الجمارك مصاريف هذه التحاليل, واذا أثبتت العكس تكون هذه المصاريف على عاتق أصحاب العلاقة.

2­ - تعاد العينات التي لم تستهلك بفعل التحاليل الى أصحاب العلاقة.

المادة 144

1­ - يمكن للجمارك إتلاف البضاعة التي يثبت من المعاينة أو التحليل مخالفتها للقوانين والانظمة.

2­ - يجري الإتلاف من قبل لجنة خاصة يعينها مدير الجمارك العام ويتم على نفقة صاحب البضاعة, على أن يجري إخطاره لحضور عملية الإتلاف, وفي حال تخلفه تتم العملية في غيابه ويحرر بذلك محضر من قبل اللجنة.

3­ - يمكن فرض إعادة تصدير البضاعة بدلا من إتلافها, اذا كان من شأن الاتلاف الاضرار بالبيئة, وذلك ضمن الشروط التي يحددها مدير الجمارك العام.

نص مرتبط:اتلاف البضائع المخالفة للقوانين والانظمة او فرض اعادة تصديرها

المادة 145

للجمارك في جميع الأحوال معاينة أية بضاعة لم تسلم لصاحبها, أو سلمت له بصورة مباشرة قبل معاينتها.

المادة 146

إذا لم يكن بوسع الجمارك أن تراقب, على وجه أكيد, صحة مندرجات البيان عن طريق معاينة البضاعة أو دراسة المستندات المقدمة, يمكن تقرير وقف المعاينة مؤقتا واثبات ذلك على المعاملة المقدمة إلى أن تكون الجمارك قد جمعت العناصر اللازمة لأجراء هذه المراقبة, على أن تتخذ جميع التدابير المفيدة لتقصير مدة الوقف للحؤول دون الحاق الضرر بمصالح اصحاب العلاقة.

المادة 147

1­ - إذا اتضح وجود فرق بين نوعية أو كمية أو منشأ أو قيمة البضاعة المصرح عنها وبين نوعيتها أو كميتها أو منشئها أو قيمتها المحددة على أساس المعاينة, تستوفى الرسوم على أساس نتائج المعاينة.

2­ - عندما لا تلجأ الجمارك إلى معاينة البضائع المصرح عنها, تستوفى الرسوم استنادا إلى مندرجات البيان.

3­ - إن الرسوم المتوجبة الأداء هي تلك المعمول بها بتاريخ تسجيل البيانات التفصيلية, إلا انه في حال تخفيض معدل الرسوم الجمركية, يمكن لمقدم البيان أن يطلب تطبيق التعريفة الجديدة الأفضل من تلك المعمول بها بتاريخ تسجبل البيان إذا كانت البضاعة باقية في الحرم الجمركي ولم تدفع رسومها.

المادة 148

عندما تؤخذ الرسوم إيرادا, لا تقبل المراجعات المتعلقة بعناصر التصريح أو بمعاينة البضائع أو بفرض الرسوم عليها إلا إذا كانت البضائع لا تزال تحت رقابة المصلحة وقابلة للكشف او لكشف معاكس.

ويتحتم في الحالات الأخرى رد هذه الطلبات ما لم تتوفر لدى مقدمي البيانات أسباب موجبة خاصة ينبغي عرضها عندئذ على المجلس الأعلى للجمارك للبت بالموضوع.

أ- احكام خاصة بالمسافرين

المادة 149

1­ - يجب على المسافرين الداخلين الى لبنان ان يتقدموا من مكتب الجمارك ليصرحوا بما لديهم من أصناف مستوردة لغايات تجارية وكذلك من حاجيات معدة للاستعمال الشخصي اذا كانت هذه الحاجيات تتجاوز الكميات والقيم المسموح بادخالها بالاعفاء وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.

2­ - يفرض على المسافرين التصريح لدى الخروج عن الأشياء الثمينة ذات الطابع الشخصي التي يصطحبونها معهم إلى الخارج ويرغبون بإعادة إدخالها معفاة من الرسوم وذلك وفقا للتحديد الصادر عن المجلس الأعلى للجمارك وضمن الأصول المعينة منه.

3­ - بإمكان الجمارك اخضاع المسافرين وامتعتهم وحاجياتهم للمعاينة اذا رأت ذلك ضروريا.

4­ - يستثنى من موجبات التصريح والمعاينة الواردة في هذه المادة المسافرون الذين يتمتعون بالحصانات والتسهيلات الدبلوماسية وفقا للاتفاقيات الدولية التي انضم لبنان اليها.

5­ - ان مخالفة أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) من هذه المادة تقمع وفقا لأحكام المادة 421 والفقرة (4) من المادة 426, عند الاقتضاء.

ب- احكام خاصة بالطرود والرزم البريدية - وبريد المراسلات

المادة 150

تطبق على الطرود والرزم البريدية وبريد المراسلات احكام المعاينة الواردة في هذا القانون بما لا يتعارض مع الشروط والتحفظات الواردة في قوانينها وأنظمتها الخاصة.

ج- احكام خاصة بالاوزان والعيارات والغلافات

المادة 151

1­ - تستوفى الرسوم المحددة على أساس الوزن, على أساس الوزن القائم أو الوزن نصف القائم أو الوزن الصافي حسبما هي محددة في تعريفة الرسوم الجمركية:

أ­ - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن القائم, يدخل وزن غلافاتها في الوزن الخاضع للرسوم.

ب - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن نصف القائم, يطرح من الوزن القائم وزن غلافاتها الخارجية.

ج­ - إذا كانت البضاعة خاضعة الرسوم على أساس الوزن الصافي, يطرح من الوزن القائم وزن الغلافات الخارجية والداخلية.

نص مرتبط:التصريح في بيان واحد عن بضائع عائدة لاكثر من مانفست او لائحة شحن واحدة

2­ - يمكن بالنسبة لبعض البضائع التي يحددها المجلس الاعلى للجمارك, بعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, اعتماد عيار مقطوع لتحديد الوزن الصافي للبضاعة.

3­ - إذا كانت البضاعة خاضعة للرسوم على أساس الوزن الصافي أو إذا كانت معفاة من الرسوم, تخضع الغلافات على حدة للرسوم الخاصة بها أو تعفى من الرسوم حسبما يكون لهذه الغلافات قيمة تجارية أو لا.

4­ - إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم نسبية, يجب أن تشمل القيمة التي تفرض على أساسها الرسوم, قيمة البضاعة وقيمة الغلافات معا.

5­ - بقطع النظر عن أحكام المادة 319, يمكن إعفاء بعض الغلافات التي لها قيمة تجارية, من الرسوم, بصورة نهائية أو بشرط إعادة تصديرها, إما بقرارات تعديل التعريفة أو ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 278 من هذا القانون.

د- احكام قامعة

المادة 152

إن مخالفات استيراد بضائع بدون بيان أو بطريقة التهريب والبيانات الكاذبة تقمع بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 421 و424 و425

الفصل السابع: التحكيم

المادة 153

1­ - إذا نشأ خلاف بين الجمارك واصحاب العلاقة حول نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, ورفض هؤلاء قبول تقدير الجمارك, يثبت الخلاف في المعاملة الجمركية المقدمة وينظم به محضر يحال إلى لجنة تحكيمية خاصة مؤلفة وفق أحكام المادة التالية.

2­ - لا يلجأ للاحتكام إلى اللجنة المشار إليها, عندما يستدرك القانون احكاما وقواعد خاصة لتحديد نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.

المادة 154

1­ - تتألف لجنة التحكيم المشار إليها في المادة السابقة من: ­

- قاضي شرف متقاعد, بصفة رئيس اللجنة يعينه وزير العدل مع قاض آخر رديف. ­

- خبيرين شرعيين بصفة عضوين يتم اختيارهما في كل قضية على حدة الأول يختاره صاحب العلاقة او من يمثله قانونا, وتختار الثاني الادارة الجمركية المختصة.

يخضع القضاة والخبراء المعينون لقواعد الرد والتنحي المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 155

يحدد المجلس الأعلى للجمارك شروط تعيين الخبراء الشرعيين, ويتم تعيينهم بقرارات تصدر عنه بناء على اقتراح مدير الجمارك العام, وبعد أخذ رأي غرف التجارة والصناعة أو جمعيات التجار والصناعيين أو الجامعات او النقابات المهنية أو الفنية المختصة, على ان يكونوا من ذوي الكفاءة وأصحاب الاختصاص في الأوساط العلمية والتجارية والصناعية والزراعية والفنية.

تحدد مبدئيا في قرارات التعيين الفصول أو البنود التعريفية المعني بها كل خبير كما يتم تحديد العناصر التي يمكن ان يطلب منه إجراء الخبرة فيها:- نوع­ - صفة­ - قيمة­ - منشأ, للبضاعة موضوع الخلاف.

تنشر القرارات المذكورة في الجريدة الرسمية.

المادة 156

يحدد المجلس الأعلى للجمارك, بعد إستطلاع رأي مدير الجمارك العام:

أ­ - الأصول والإجراءات الواجب إتباعها لإحالة ملفات الخلافات إلى لجان التحكيم بما فيها صلاحيات الرؤساء في كل إقليم لاختيار الخبراء من جانب الإدارة.

ب­ - شروط اخذ العينات والحالات التي يمكن فيها الاستعاضة عن أخذ العينات ببعض الوثائق, كما يحدد تعهدات المكلفين السابقة للتحكيم.

المادة 157

1­ - اذا اعترض أحد الطرفين على التحكيم, او لم يسم خبيرا من قبله, يسمى هذا الخبير, بناء على طلب الطرف الثاني, من قبل قاضي الأمور المستعجلة في القضاء أو المحافظة الذي تتبع له مديرية أو رئاسة اقليم الجمارك المعنية. وتجري تسمية هذا الخبير من بين خبراء الصنف لمعينين وفقا للأصول الواردة في المادة 155 من هذا الفصل.

2­ - على الخبير المسمى, وفي خلال مهلة ثمانية أيام تحسب من يوم تسميته, أن ياخذ, بحضور القريق الآخر, العينات النظامية اللازمة للتحكيم وذلك ضمن الشروط المذكورة في الفقرة (ب) من المادة السابقة.

المادة 158

1­ - تعقد لجنة التحكيم جلساتها في مركز الاقليم الذي نشأ الخلاف في نطاقه, وتكون مداولاتها سرية وقراراتها باكثرية.

2­ - يمكن للجنة أن تستمع الى أي شخص, كما يمكنها أن تلجا إلى الاستقصاءات والتحاليل التي تراها مفيدة للتحقيق في القضية.

3­ - عندما لا يتناول الخلاف العناصر المتعلقة بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, أو عندما يستدرك القانون أحكاما وإجراءات خاصة لتحديد هذه العناصر, تعلن اللجنة بقرار يصدر عنها, عدم صلاحيتها للنظر بالخلاف.

4­ - تقوم اللجنة, بأسرع وقت ممكن, بالتدقيق في الدفوعات والاستماع إلى ملاحظات الطرفين ومواجهتهما وتصدر قرارا بالنزاع يكون ملزما للطرفين.

5­ - يجب أن يتضمن قرار اللجنة أسماء أعضائها الذين تداولوا بالقضية وموضوع الخلاف واسم ومحل إقامة المصرح وعرضا موجزا للحجج المقدمة والمعاينات التقنية وأسباب القرار ومنطوقه وتاريخه وتوقيع الأعضاء.

6­ - تبلغ اللجنة قراراتها إلى الاطراف المعنية وعلى الجمارك في حال صدور التحكيم لصالح المستورد, ان تعيد التأمين المستوفى ضمانا لحق الادارة, خلال مدة 30 يوما من تاريخ المطالبة به.

المادة 159

1­ - تصدر اللجنة قراراتها في الوقائع المادية والفنية للقضية المطروحة عليها دون التعرض للناحية القانونية منها, وليس لها صلاحية في تقرير مبادىء عامة أو نظامية تتعلق بنوع البضائع أو صفتها أو منشئها أو قيمتها.

2­ - لا يمكن لقرار اللجنة أن يخلق سابقة يمكن الاحتجاج بها تجاه الطرفين المتنازعين أو تجاه أطراف أخرى, في قضية أخرى أو في استيراد أو تصدير معين, سواء تم ذلك بصورة مسبقة او لاحقة.

المادة 160

1 - لا تقبل قرارات اللجنة أي طريق من طرق المراجعة, باستثناء طلب الابطال يقدم الطعن بطريق الابطال الى المحكمة المنصوص عنها في الباب الثامن من هذا القانون.

2­ - لا يقبل الطعن بطريق الابطال اذا قدم بعد انقضاء ثلاثين يوما على تبليغ قرار اللجنة الى طرفي النزاع.

3­ - ان تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ قرار لجنة التحكيم.

المادة 161

(عدلت بموجب مرسوم 10153/2003 )

1­ - تنظر المحكمة في دعاوى الابطال المقدمة اليها اذا تبين لها مخالفتها للحالات المحددة في قانون أصول المحاكمات المدنية لابطال القرارات التحكيمية الصادرة في التحكيم الداخلي.

2­ - تبت المحكمة في دعاوى الابطال المشار اليها في الفقرة السابقة بقرار مبرم.

3- في الاحوال التي تعتبر فيها المحكمة ان لجنة التحكيم قد اصدرت قرارها بشكل مخالف للاصول, تصدر قرارا بإبطال قرار اللجنة وتحل محلها في البت باساس النزاع المحال الى اللجنة, على ان تستعينن في هذه الحالة, وعند الاقتضاء, بخبيرين شرعيين جديدين تعينهما بنفسها من لائحة الخبراء الشرعيين المشار اليها في المادة 155 من هذا الفصل وتصدر قرارها في الملف بشكل نهائي وتبلغه للتنفيذ الفوري الى طرفي النزاع.

المادة 162

1 - لا يجوز التحكيم إلا على البضائع التي لا تزال تحت رقابة الجمارك وفي غير هذه الحالة تلاحق البضاعة بالطرق العادية وفق أحكام المادة 381 من القانون. غير أنه يجوز لادارة الجمارك, في الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق, واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, ان تسمح بتسليم البضاعة دون انتظار فض النزاع, وذلك لقاء تقديم كفالة مقبولة أو تأمين يغطي الرسوم والغرامات المحتملة, على ان يحتفط بعينات كافية من البضاعة للرجوع اليها عند الاقتضاء.

2­ - يحدد مدير الجمارك العام شروط تطبيق هذه المادة, كما يحدد شروط التسليم المؤقت للبضاعة الخاضعة, بحسب تحققات المصلحة, لقيد ما, لدى الاستيراد والتصدير, شرط عدم تعارض ذلك مع القواعد المتعلقة بالنظام العام او عدم مخالفته للقوانين والأنظمة المطبقة.

نص مرتبط: تسليم البضائع التي هي موضوع خلاف بين الجمرك والمكلفين

الاجتهاد القضائي

الأحكام التي تستشهد به.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000