Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك لا إلغاء مسجل

المادة 81

المادة 81 من قانون الجمارك. مرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 81

1­- إن جميع البضائع المستوردة بطريق البر يجب اقتيادها رأسا إلى أول مكتب إدخال من الحدود, تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها, بشان الاستيراد بطريق التهريب, في المادة 421 أو في المادة 425, حسب الاقتضاء.

ويترتب على أصحاب البضائع وعلى مرافقيها أن ينظموا سيرهم لكي يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى المكان الواقع فيه أول وأقرب مكتب جمركي.

2­ - يحدد المجلس الأعلى للجمارك بقرارات تصدر عنه وتنشر في الجريدة الرسمية, وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام, الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير.

نص مرتبط: تحديد الطرق والمسالك المباشرة للاستيراد والتصدير

المادة 81 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/decree/244887/article/81/