Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 6843 04/12/2001

تحديد الاهداف العامة ومحتوى مناهج اللغة الايطالية (كلغة اجنبية ثانية)

مرسوم رقم 6843 تاريخ 04/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 61 تاريخ 13/12/2001. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
6843
التاريخ
04/12/2001
الجريدة الرسمية
العدد 61, 13/12/2001, ص. 5643-5644
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 6843 تاريخ 04/12/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/1997 (تحديد مناهج التعليم العام واهدافها),

بناء على المرسوم رقم 3550 تاريخ 03/08/2000 (امكانية الاستعاضة باحدى اللغات الارمنية او الايطالية او الاسبانية عن تدريس اللغة الالمانية كلغة اجنبية ثانية),

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 303/2000-2001 تاريخ 06/09/2001),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/11/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحدد الاهداف العامة ومحتوى مناهج اللغة الايطالية (كلغة اجنبية ثانية) في المدارس اللبنانية الرسمية والخاصة التي تختار ذلك على مستوى الحلقة الثالثة من مرحلة التعليم الاساسي وفي المرحلة الثانوية وتحدد الحصص الاسبوعية والسنوية وأسس التقييم كما هو وارد في الملحق المرفق بهذا المرسوم.

المادة 2

تحدد عند الاقتضاء, تفاصيل محتوى المناهج المقررة اعلاه والاهداف التعلمية والوسائل والطرائق والانشطة المتممة لها, بتعاميم يصدرها وزير التربية والتعليم العالي, بناء على اقتراح مجلس الاخصائيين في المركز التربوي للبحوث والانماء.

المادة 3

تعتمد الاسس والاصول نفسها المحددة في المرسوم رقم 10227 تاريخ 08/05/97 في مجال دراسة او اختيار هذه المناهج وتعديلها.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 كانون الاول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: عبد الرحيم مراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001